تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

599 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن شريح قال: إذا انتفى الرجل من ولده ثم ادعاه فله ذلك, ويلحقه الولد.

قال محمد: وهذا قول أبي حنيفة وقولنا.

كتاب الآثار · الصفحة ٥٦٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كتاب الآثارص ٥٦٧