تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

598 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن مجالد بن سعيد, عن عامر الشعبي, عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إذا أقر الرجل بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه.

#523#

وهو قول أبي حنيفة ومحمد.

كتاب الآثار · الصفحة ٥٦٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كتاب الآثارص ٥٦٦