تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

501 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم أنه قال في السكران: عتقه وطلاقه وبيعه جائز.

قال محمد: وبهذا كله نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

كتاب الآثار · الصفحة ٤٩٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كتاب الآثارص ٤٩٦