تخطَّ إلى المحتوى

435 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا قبل الرجل أم امرأته أو لمسها من شهوة حرمت عليه امرأته.

قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

كتاب الآثار · الصفحة ٤٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.