تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

434 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن المنتشر, عن أبيه, عن مسروق قال: بيعوا جاريتي هذه, أما إني لم أصب منها إلا ما يحرمها على ابني من لمس أو نظر.

#410#

قال محمد: وبه نأخذ, إلا أنا لا نرى النظر شيئا, إلا أن ينظر إلى الفرج بشهوة, فإن نظر إليه بشهوة حرمت على أبيه وابنه, وحرمت عليه أمها وابنتها, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

كتاب الآثار · الصفحة ٤٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كتاب الآثارص ٤٣٤