تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

#402#

426 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا طلق الأمة زوجها طلاقا يملك الرجعة فأعتقت فعدتها عدة الحرة, وإن كان الزوج لا يملك الرجعة فعتقت فعدتها عدة الأمة.

#403#

قال محمد: وبهذا كله نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

كتاب الآثار · الصفحة ٤٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كتاب الآثارص ٤٢٦