422 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الرجل يتزوج الأمة فتعتق قال: تخير فإن اختارت زوجها فهي امرأته, وإن اختارت نفسها فليس له عليها سبيل, وإن مات وقد اختارته فعدتها أربعة أشهر وعشر,
#400#
ولها الميراث, وإن مات وقد اختارت نفسها فعدتها ثلاث حيض, ولا ميراث لها.
قال محمد: وبهذا كله نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
كتاب الآثار · الصفحة ٤٢٢