تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

421 - محمد قال: أخبرنا إبراهيم بن يزيد المكي قال: سمعت عطاء بن أبي رباح يقول: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الطلاق بالنساء والعدة.

فبهذا نأخذ, نقول: إذا كانت المرأة حرة فطلاقها ثلاث تطليقات, وعدتها ثلاث حيض إن كان زوجها حرا, أو عبدا, وإن كانت أمة فطلاقها اثنتان, وعدتها حيضتان إن كان زوجها حرا أو عبدا.

كتاب الآثار · الصفحة ٤٢١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كتاب الآثارص ٤٢١