346 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: من قبل وهو محرم فعليه دم.
قال محمد: وبه نأخذ إذا قبل بشهوة. وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
كتاب الآثار · الصفحة ٣٤٦
346 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: من قبل وهو محرم فعليه دم.
قال محمد: وبه نأخذ إذا قبل بشهوة. وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.