تخطَّ إلى المحتوى

346 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: من قبل وهو محرم فعليه دم.

قال محمد: وبه نأخذ إذا قبل بشهوة. وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

كتاب الآثار · الصفحة ٣٤٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.