تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

#341#

345 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن سعيد بن جبير, عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا جامع بعد ما يفيض من عرفات فعليه دم, ويقضي ما بقي من حجه, وعليه الحج من قابل. قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا القول والقول ما قال فيه ابن عباس رضي الله عنهما.

كتاب الآثار · الصفحة ٣٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كتاب الآثارص ٣٤٥