٣٠٩٣٨ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال: لا تقتل] (١).
٣٠٩٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الحسن قال: لا تقتلوا النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام، ولكن يدعين إلى الإسلام فإن هن أبين سبين، فيجعلن إماء المسلمين ولا يقتلن.
٣٠٩٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود عن أبي حرة عن الحسن في المرأة ترتد عن الإسلام قال: لا تقتل، تحبس.
٣٠٩٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن عبيدة عن إبراهيم قال: لا تقتل] (١).
٣٠٩٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن في المرتدة: تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت.
٣٠٩٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن (عمر) (١) بن عبد العزيز: أن أم ولد لرجل من المسلمين أرتدت، فباعها بدومة الجندل من غير (أهل دينها) (٢).
٣٠٩٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان (عن سعيد) (١)
⦗٤٨⦘
عن أبي معشر عن إبراهيم في المرأة ترتد عن الإسلام، قال: تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت.
(١) سقط الخبر من: [أ، ط، هـ].
(١) سقط الخبر من: [أ، ح، ط، هـ].
(١) في [هـ]: (عمرو).
(٢) في [هـ]: (أهلها).
(١) سيرد الخبر في ١٢/ ٢٧٩ برقم [٣٤٩٧٨] بدون ما بين القوسين.