٣٠١٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري قال: انتهى أبو بكر في قطع السارق إلى اليد والرجل (١).
٣٠١٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحول أن عمر قال: إذا سرق فاقطعوا يده، ثم إن عاد فاقطعوا رجله، ولا تقطعوا يده الأخرى وذروه يأكل بها الطعام ويستنجي بها من الغائط، ولكن احبسوه عن المسلمين (١).
٣٠١٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم (قال) (١): لا تتركوا بن آدم كالبهيمة، يترك له (يد) (٢) يأكل بها.
٣٠١٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن أبا بكر أراد أن يقطع الرجل بعد اليد (والرجل) (١) فقال (له) (٢) عمر: السنة اليد (٣).
(١) منقطع؛ الزهري لم يدرك أبا بكر.
(١) منقطع؛ مكحول لم يدرك عمر، وأكثر المحدثين على أن الراوي عبد الرحمن بن يزيد بن تميم الضعيف، وليس ابن جابر.
(١) في [ب، هـ]: (يقال)، وفي [أ، ز]: (فقال).
(٢) سقط من: [هـ].
(١) سقط من: [هـ].
(٢) سقط من: [أ، ط، هـ].
(٣) منقطع؛ القاسم لم يدرك أبا بكر، أخرجه الدارقطني ٣/ ٢١٢، والبيهقي ٨/ ٢٧٣.