تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٠٠٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين قال: كان يقول -أو يقال-: إذا سرق الرجل من (شتى) (١) ثم (يقطع) (٢) لواحد كان لهم جميعًا.

٣٠٠٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام الدستوائي عن حماد قال: إذا سرق مرارًا فلم (يقدروا) (١) عليه إلا بعد، فإنما تقطع يد واحدة.

٣٠٠٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن ابن سيرين قال: إذا سرق من شتى فقطع لبعضهم لم يقطع بعد إلا أن يحدث سرقة.

٣٠٠٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عمر عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا سرق ثم سرق ثم أتي به (فحدٌ) (١) واحد، وكذلك في الزنا.

٣٠٠٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قال ابن شهاب في رجل سرق ثم شهد عليه أنه قد سرق (قبل) (١) ذلك مرارًا واعترف من عقوبته، قال: (تقطع) (٢) يده.

٣٠٠٤٤ - وقال ابن شهاب في رجل زنى فشهد عليه أو اعترف بذلك، قال: يقام عليه حد واحد.

(١) في [ط]: (شي).

(٢) في [أ، ب، جـ، ك، م]: (قطع).

(١) في [ط]: (يقدر).

(١) في [جـ]: (فمر).

(١) سقط من: [ب].

(٢) في [أ]: (بقطع).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٥ · الصفحة ٣٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٥ · ص ٣٥٥