٢٩٩٧٠ - قال: قلت لإبراهيم: كم قيمته؟ قال: دينار.
٢٩٩٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه قال: كان السارق على عهد النبي -ﷺ- يقطع في ثمن المجن، وكان المجن يومئذ له ثمن، ولم يكن يقطع في الشيء التافه (١).
٢٩٩٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه قال: يقطع في ثمن المجن.
٢٩٩٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (شريك) (١) عن عطية بن (مقسم) (٢) عن القاسم قال: أتي عمر بسارق فأمر بقطعه، فقال عثمان: إن سرقته لا (تسوى) (٣) عشرة (دراهم) (٤) (قال) (٥): فأمر (به) (٦) عمر فقومت ثمانية (دراهم) (٧) فلم يقطعه (٨).
(١) مرسل، عروة تابعي، أخرجه عبد الرزاق (١٨٩٥٩)، وإسحاق (٧٣٩)، والبيهقي (٥/ ٢٥٨)، وأخرجه إسحاق (٧٣٨) موقوفًا، وسيأتي متصلًا من حديث عائشة برقم [٢٩٩٧٥].
(١) في [جـ، م]: (وكيع).
(٢) كذا في النسخ وفي [هـ]: (عبد الرحمن) وهو الموافق لما في كتب التخريج والتراجم من رواية سفيان الثوري، انظر: التاريخ الكبير ٧/ ١٠، والجرح والتعديل ٦/ ٣٨٣، والكنى لمسلم ٢/ ٧٣٤، والثقات ٧/ ٢٧٧، وتاريخ ابن معين ٣/ ٣٥٢: (الدوري)، وفي المعرفة ليعقوب ٣/ ٢١٨: (سفيان عن عطية عن عثمان الثقفي).
(٣) في [أ، ط، هـ]: (تساوي).
(٤) في [ك]: (درهم).
(٥) في [أ، ب، جـ، ك، م]: (فقال).
(٦) في [جـ، ك، م]: (بها).
(٧) في [ك]: (درهم).
(٨) منقطع؛ القاسم لم يدرك عمر، أخرجه عبد الرزاق (١٨٩٥٣)، ويعقوب في المعرفة ٣/ ٢٤٣، والبيهقي ٨/ ٢٦٠، والعقيلي ٢/ ١٩٤.