تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهذا يدل على أن المقصود به اليوم لا الرواح فالواجب حمل الأخبار على أن المقصود الجمعة لا اليوم

فإن اليوم إنما ذكر لأن فيه الجمعة حتى تتفق معا في الأخبار ولأنهم متفقون على أنه لو أغتسل يوم الجمعة بعد فوات الجمعة أنه غير مصيب لغسل يوم الجمعة

فدل على أن المقصد بالغسل الى الرواح لا إلى اليوم

75 - في جلد الميتة إذا دبغ والصوف والعظم

قال أصحابنا والحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن العنبري لا بأس بالانتفاع بذلك كله وبيعه جائز

وقال مالك ينتفع بجلود الميتة في الجلوس عليها ولا تباع ولا تصلى عليها ولا ينتفع بعظام الميتة ولا بأس بصوفها وشعرها ولا تكون ميتة لأنه يؤخذ منه في حال الحياة

وقال الأوزاعي تباع جلود الميتة بعد الدباغ وينتفع بها وكذلك قال الثوري

وقال الليث لا بأس ببيع جلود الميتة قبل الدباغ إذا ثبت أنها ميتة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في الأنتفاع بها وقال الليث لا ينتفع بعصب الميتة وشعرها وصوفها

‏

قال أبو جعفر لم نجد عن أحد من العلماء جواز بيع جلود الميتة قبل الدباغ

وقال الشافعي وينتفع بجلود الميتة بعد الدباغ إلا جلد الكلب والخنزير ولا ينتفع بعظم الميتة ولا الشعر ولا الصوف

76 - في جلود السباع

قال أصحابنا والأوزاعي لا بأس بالصلاة فيها إذا كانت مذكاة أو ميتة مدبوغة

وقال مالك لا بأس بجلود السباع إذا ذكيت وكره جلود الحمير المذكاة

وكره الثوري جلود الثعالب ولم يروا بأسا بجلود الحمير

وقال الشافعي يتوضأ في جلود الميتة وكل ما لا يؤكل لحمه إذا دبغت إلا جلد كلب أو خنزير

77 - في النجاسة تحرق بالنار

قال أصحابنا في النجاسة إذا أحرقت وصارت رمادا فهو طاهر

وقال مالك والشافعي في النار لا تطهر شيئا

وقال مالك ولو طبخ قدرا بعظام الميتة لم يؤكل ما في القدر

78 - في الضحك في الصلاة

قال أصحابنا والثوري والأوزاعي وعبيد الله بن الحسن فيه الوضوء

قال عبيد الله ولو ضحك في الصلاة على الجنازة أعاد الوضوء

وقال مالك والليث والشافعي رضي الله عنهم لا وضوء فيه

‏

وقد روي إيجاب الوضوء من القهقهة عن الحسن وإبراهيم ومحمد بن سيرين

قال محمد بن سيرين أذكر ونحن صبيان إذا ضحكنا في الصلاة أمرنا أهلنا أن نعيد الوضوء والصلاة وهو مذهب أبي موسى الأشعري

79 - في مس المرأة

قال أصحابنا والثوري لا وضوء فيه

وقال مالك رضي الله عنه إن مسها بشهوة تلذذا فعليه الوضوء

وقال الليث إن مسها فوق الثياب تلذذا فعليه الوضوء

وقال الحسن بن حي إن قبل لشهوة فعليه الوضوء وإن قبل لغير شهوة فلا وضوء

وقال الشافعي رضي الله عنه إذا مس جسدها فعليه الوضوء بشهوة وبغير شهوة

80 - في القيء

قال أبو حنيفة ومحمد في القئ

كله الوضوء إذا ملأ الفم إلا البلغم

وقال أبو يوسف في البلغم أيضا الوضوء إذا ملأ الفم

‏

وقال الثوري والحسن بن حي وزفر في قليل القلس وكثيره الوضوء إذا ظهر على اللسان

وقال الأوزاعي لا وضوء فيما يخرج من الجوف من الماء والمرارة الى الفم إلا الطعام فإن في قليله الوضوء

وقال مالك والشافعي لا وضوء في شيء من القيء

81 - في مس الذكر

قال أصحابنا والثوري ومالك لا وضوء من مس الذكر إلا أن مالكا يستحبه

وقال الأوزاعي والليث والشافعي فيه الوضوء

قال الأوزاعي إن من مس ذكره بساعده فعليه الوضوء وقال من مس ذكر البهائم فعليه الوضوء

وقال الشافعي لا وضوء من مس ذكر البهائم

82 - في الدم السائل

قال أصحابنا والثوري والحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن فيه الوضوء

‏

قال الأوزاعي إذا كان دما عبيطا ففيه الوضوء وإن كان مثل ماء اللحم فلا وضوء فيه

وقال مالك لا وضوء إلا من حدث يخرج من قبل أو دبر

وقال الشافعي لا وضوء فيما خرج من غير السبيلين

83 - في خروج الدابة

قال أصحابنا والحسن بن حي والثوري في الدود يخرج من الدبر الوضوء وإن خرج من الجرح فلا وضوء وكذلك قول الشافعي

وعن الأوزاعي روايتان إحداهما أن فيه الوضوء إذا خرج من الدبر والأخرى أن لا وضوء فيه

وقال مالك لا وضوء فيه وإن خرج من الدبر

84 - في الوضوء من النوم

قال أصحابنا لا وضوء إلا على من نام مضطجعا أو متوركا

قال أبو يوسف إن تعمد النوم في السجود فعليه الوضوء

قال الثوري والحسن بن حي لا وضوء إلا على من اضطجع

قال مالك من نام مضطجعا أو ساجدا فليتوضأ ومن نام جالسا فلا وضوء عليه إلا أن يطول

قال الليث إذا تصنع جالسا فعليه الوضوء ولا وضوء على القائم والجالس إذا غلبه النوم

‏

وقال الشافعي على كل نائم الوضوء إلا على الجالس

قال الأوزاعي لا وضوء من النوم وإن توضأ ففضل أخذ به وإن ترك فلا حرج ولم يذكر عنه الفصل بين أحوال النائم

85 - في مسح النجاسة من السيف

قال أبو يوسف يطهره

وقال زفر لا يطهره حتى يغسله

وقال مالك كقول أبي يوسف

86 - في مقدار الحيض

قال أصحابنا والثوري أقله ثلاثة أيام وأكثره عشرة

وقال مالك لا وقت لقليل الحيض ولا لكثيره

وقال الشافعي أقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشرة يوما

قال أبو جعفر (حديث أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي سألته أنها تهراق الدم قال لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيض من الشهر فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر ثم لتغتسل وتصلي)

‏

فأجابها بذكر عدد الأيام والليالي من غير مسألة لها عن مقدار حيضها قبل ذلك وأكثر ما تتتناوله عشرة وأقله ثلاثة

87 - في مدة النفاس

قال أصحابنا والثوري والليث أكثره أربعون

وقال الأوزاعي تقتدي بنسائها أمهاتها وأخواتها فإن لم يكن لها نساء فأكثره أربعون

قال مالك وعبيد الله بن الحسن والشافعي أكثره ستون ثم رجع مالك عن هذا وقال يسأل عن ذلك وأهل المعرفة

وحكى الليث أن من الناس من يقول سبعون يوما

قال عمر وابن عباس وعثمان بن أبي العاص وعامر بن عمرو وأم سلمة أكثره أربعون يوما فإن زاد فهو استحاضة

ولم يقل بالستين أحد من الصحابة وإنما قاله من بعدهم

88 - في المستحاضة

قال أصحابنا والثوري ترد الى أيامها المعروفة

‏

وكان مالك يقول تمسك عن الصلاة خمسة عشر يوما فإن انقطع وإلا صنعت ما تصنع المستحاضة ثم ترجع

وقال تستظهر ثلاثة أيام بعد حيضها ثم تصلي وترك قوله خمسة عشر يوما

وسئل الأوزاعي فيمن تستظهر بيوم أو يومين بعد أيام حيضها إذا تطاول بها الدم فقال يجوز ولم يؤقت وقتا للأستظهار

وقال الليث إذا جاوز الدم أيام حيضها استظهرت بثلاثة أيام ثم تغتسل وتصلي

قال وقد بلغني ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مثل قول مالك الأخير

وقال الشافعي إن رأت دما ثخينا محتدما فتلك الحيضة تدع الصلاة فإذا جاءها الدم الأحمر فذلك الاستحاضة تغتسل وتصلي ولا تستظهر بثلاثة أيام فإن لم يكن الدم بالوصف الذي قلنا تركت الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي

89 - في الصفرة والكدرة

قال أبو حنيفة ومحمد هي حيض ومن أيام الحيض وهو قول مالك والشافعي والليث وعبيد الله بن الحسن

وقال أبو يوسف لا تكون الكدرة حيضا إلا بعد الدم

وقد روي عن أم عطية الأنصارية قالت ‪)‬كنا لا نعتد بالصفرة ولا بالكدرة بعد الطهر شيئا‪(‬

‏

وقد روي عن عائشة أنها لا تصلي حتى ترى البياض خالصا وكذلك عن أسماء بنت أبي بكر

90 - في وضوء المستحاضة ومن به سلس البول

قال أصحابنا في ذلك وفي الرعاف الذي لا ينقطع ونحوه أنه يتوضأ لوقت كل صلاة

قال مالك ليس على واحد من هؤلاء وضوء واستحبه له

وقال في الذي به سلس إن كان من برد وشبهه ودام به فلا وضوء عليه وإن كان من طول عزبة إذا تذكر خرج منه أو كان إنما يخرج منه المرة بعد المرة فأرى أن ينصرف ويغسل ما به ويعيد الوضوء

وقال الأوزاعي في جميع ذلك الوضوء ويجمع بين الظهر والعصر

وقال الليث مثل قول مالك

وقال الثوري والشافعي يتوضأ لكل صلاة

91 - تتوضأ إذا تقدم حيضها أو تأخر

قال أصحابنا إذا طهرت أيامها ورأت الدم بعد أيامها فهو حيض

‏

وقال الأوزاعي ليس بحيض

قال أبو جعفر ولم نجد هذا القول عن أحد من أهل العلم غيره وإن تقدم حيضها فرأت الدم قبل أيامها وطهرت أيامها لم يكن حيضا عند أبي حنيفة حتى تراه مرتين

وقال أبو يوسف ومحمد والثوري والليث يكون حيضا

وقال الشافعي لا وقت للحيضة إذا كانت ترى حيضا مستقيما

قال أبو يوسف ليس عنده للحيض وقت بعينه إذا كان الحيض والطهر مستقيما

92 - في مقدار الطهر

قال أصحابنا والثوري والحسن بن حي والشافعي أقل الطهر خمسة عشر يوما

وأما مالك ففي إحدى الروايات عنه لم يؤقت

في رواية عبد الملك بن حبيب أن الطهر لا يكون أقل من عشرة أيام

وعند الأوزاعي الطهر المرة قبل ذلك

وحكي الشافعي أنه إن علم أن طهر المرة أقل من خمسة عشر يوما القول قولها

وحكي عن ابن أبي عمران عن يحيى بن أكثم‪:‬ أن أقل الطهر تسعة

‏

عشر يوما واحتج بأن الله تعالى جعل عدد كل حيضة وطهر شهرا والحيض في العادة أقل من الطهر فلم يجز أن يكون الحيض خمسة عشر فوجب أن يكون عشرة حيضا وباقي الشهر طهرا وهو تسعة عشر لأن الشهر لا يكون تسعة وعشرين

93 - في المرأة ترى الدم في خلاله طهر

قال أبو يوسف لا أعتبر طهرا أقل من خمسة عشر وجعله كدم متصل ومحمد اعتبر مقدار الدم طهر

وقال مالك إذا رأيت يوما دما ويوما طهرا أو يومين ثم رأت دما كذلك فإنه يلغي أيام الطهر ويضم أيام الدم بعضه إلى بعض فإن دام بها ذلك استظهرت بثلاثة أيام على حيضها فإن رأت في خلال الأيام الاستظهار أيضا طهرا ألغاه حتى يحصل ثلاثة أيام للاستظهار وأيام الطهر تصلي وتصوم ويأتيها زوجها ويكون ما جمع من أيام الدم بعضه إلى بعض حيضة واحدة ولا يعتد بأيام الطهر في عدة من طلاق فإذا استظهرت بثلاثة أيام من أيام الطهر وإنما أمرت بالغسل لأنه لا يدري لعل الدم لا يرجع إليها وحكى الربيع عن الشافعي مثل ذلك

قال أبو جعفر قد اتفقوا أنه لو انقطع ساعة ونحوها أنه كدم متصل فكذلك اليوم واليومين لأن ما بين الدمين في اليوم واليومين لو كان طهرا وما قبله وبعده

‏

حيضا لكان طهرا بين حيضتين فكان يجب أن يعتد به من عدتها

94 - المستحاضة تترك الصلاة جاهلة

قال أصحابنا تقضيها

وقال مالك لا تقضيها ولو تركتها شهرا جاهلة

قال مالك وإذا انقطع دم الإستحاضة فأحب ان تغتسل وإن كانت قد اغتسلت عند خروجها من الحيض

95 - في المرأة إذا كان حيضها خمسا فتحيض أربعا

قال أصحابنا تصلي اليوم الخامس وتصوم إذا رأت فيه الطهر ولا يأتيها زوجها

وقال مالك والشافعي لزوجها أن يطأها

96 - في الحامل ترى الدم

قال أصحابنا والثوري والأوزاعي والحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن ليس بحيض

وقال مالك والليث والشافعي تدع الصلاة وهو حيض

97 - في النفاس من الولد الأول

قال أبو حنيفة وأبو يوسف هو من الولد الأول

‏

وقال زفر ومحمد هو من الآخر

احتج لمحمد بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر فليطلقها طاهرا من غير جماع أو حاملا فجعل الحمل كله موضعا للطلاق فدل على أن لا نفاس لأن موضع النفاس ليس بموضع الطلاق

98 - في المرأة ترى الدم استمر بها

حكى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أن حيضها عشر وطهرها عشرون

قال وقال أبو يوسف يأخذ في الصلاة الثلاث أقل الحيض وفي الأزواج بالعشرين ولا تقضي صوما عليها إلا بعد العشرة وتصوم العشر من رمضان وتقضي سبعا

وقال إبراهيم النخعي تقعد مثل أيام نسائها

وقال مالك تعقد ما يقعد نحوها في النساء من أنسابها والدتها وأترابها ثم هي مستحاضة بعد ذلك

وقال الشافعي حيضها أقل ما يكون يوم وليلة

وقال أبو جعفر الابتداء حيض بيقين فلا يخرج إلا بيقين كما أن شعبان بيقين فإذا غم الهلال لم يخرج إلا بيقين وكذلك كل شهر غم فيه الهلال

99 - في الحائض هل تقرأ

لا تقرأ القرآن عند أصحابنا والثوري حائض ولا نفساء ولا جنب

‏

وقال مالك تقرأ النفساء والحائض ما شاءتا وأما الجنب فلا يقرأ إلا الشيء الخفيف

وقال الأوزاعي تقرأ الحائض القرآن إذا رحلت وإذا ركبت

وقال الليث لا يقرأ الجنب إلا عند الفزعة يفزعها

وقال الشافعي لا يمنع من قراءة القرآن إلا جنب

100 - في الزوجة النصرانية تجبر على الأغتسال

عند أصحابنا لا يجبرها

وقال مالك والثوري والشافعي يجبرها على الإغتسال من الحيض ولا يجبرها على غسل النجاسة

101 - فيما يستباح من الحائض

قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومالك والأوزاعي والشافعي له منها ما فوق المئزر

وقال الثوري ومحمد يجتنب موضع الدم

102 - فيمن وطأ امرأته حائضا

قال أصحابنا ومالك وربيعة ويحيى بن سعيد والليث والشافعي أنه يستغفر الله ولا شيء عليه

وحكى المزني عن محمد بن الحسن أنه كان يقول في ذلك يتصدق بنصف دينار

‏

قال أحمد بن حنبل يتصدق بدينار أو بنصف دينار

قال أحمد ما أحسن حديث عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ‪)‬يتصدق بدينار أو نصف دينار‪(‬

103 - في دخول الكافر المسجد

قال أصحابنا لا بأس به حربيا كان أو ذميا

وقال مالك أرى أن لا يدخل النصارى المسجد فقيل له المساجد كلها قال نعم رواية ابن وهب عن مالك

وقال الشافعي لا بأس أن يبيت المشرك في كل مسجد إلا المسجد الحرام

104 - في الجنب ينام ويعاود أهله هل يتوضأ قبل ذلك؟

قال أصحابنا لا بأس بذلك وإن أراد أن يأكل تمضمض وغسل يديه وهو قول الحسن بن حي

وقال مالك لا ينام حتى يتوضأ وضوءه للصلاة ويعاود وأهله ويأكل قبل أن يتوضأ إلا أن يكون في يده قذر فيغسلها والحائض تنام قبل أن تتوضأ

وقال الأوزاعي الحائض والجنب إذا أرادا أن يطعما غسلا أيديهما

وعن الزهري أن الجنب يغسل يديه قبل أن يطعم

‏

قال الليث لا ينام الجنب حتى يتوضأ رجلا كان أو امرأة

وروي سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء

قال أبو جعفر وهذا مختصر من حديث زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام أول الليل ويجيء آخره ثم إن كانت له حاجة قضى حاجته ثم ينام قبل أن يمس ماء فإذا كان عند النداء الأول قام فأفاض عليه الماء وإن نام جنبا توضأ وضوء الرجل للصلاة

قال أبو جعفر قوله قضى حاجته ثم ينام قبل أن يمس ماء قبل أن يغتسل لئلا يتضاد وقد أخبر في هذا الحديث أنه كان إذا كان جنبا توضأ ثم نام

وروى إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ

وروى الزهري عن أبي سلمة عن عائشة قالت كان رسول الله إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة

وروى الزهري عن عروة عن عائشة قالت (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل كفيه)

‏

مختصر اختلاف العلماء · الجزء ١ · الصفحة ١٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر اختلاف العلماءج ١ · ص ١٧٥