تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

57 - في المحروق والمجروح

قال أصحابنا إذا كان ذلك عاما في جسده تيمم وإن كان في الأقل غسل ما قدر عليه ويمسح عن الباقي إن أمكنه وإلا تركه وهو قول مالك

وقال الثوري إذا كان ذلك لماما في جسده تيمم

قال الحسن بن حي والشافعي يغسل ما قدر على غسله ويتيمم أيضا يجمع بينهما

58 - في المسح على الجبائر

قال أصحابنا يمسح عليهما

وقال أبو يوسف إن ترك المسح عليهما وهو لا يضره أعاد الصلاة وهو قول مالك وكذلك قال الحسن بن حي

وقال الشافعي إذا مسح على الجبائر وصلى أعاد في أحد القولين إذا قدر على الوضوء والقول الآخر أنه لا يعيد

59 - في المتيمم يؤم المتوضئين

قال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر ومالك والثوري والشافعي يؤم المتوضئين المتيمم

قال محمد والأوزاعي والحسن بن حي لا يؤم

‏

60 - في وضوء الأقطع

قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد يغسل موضع القطع من الكعبين ومن المرفقين

وقال زفر ومالك والثوري والحسن بن حي والشافعي ليس عليه غسله ويستحب مسحه بالماء

61 - في ترتيب الوضوء

قال أصحابنا ومالك والثوري والليث والأوزاعي إن فعله غير مرتب أجزأه

وقال الشافعي لا يجزئه

62 - في تفريق الوضوء

قال أصحابنا والأوزاعي والشافعي يجزئه

وقال ابن ابي ليلى ومالك والليث إن تطاول أو تشاغل بعمل غيره ابتدأ الوضوء من أوله

قال أبو جعفر جفاف الوضوء ليس بحدث فلا ينقضه كما أن جفاف سائر الأعضاء لا يبطل الطهارة

63 - في الشك في الحدث والوضوء

قال أصحابنا يبني على الأصل حدثا كان أو طهارة وهو قول الثوري

‏

والأوزاعي والحسن بن حي والشافعي

وقال مالك إذا توضأ ثم شك في الحدث يعيد الوضوء بمنزلة من شك في الصلاة فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا يلغي الشك وإن عرض له ذلك كثيرا فهو على وضوئه

حديث عباد بن تميم عن عمه ‪)‬أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا‪(‬ ولم يفرق بين أول مرة وبين من يعتاده ذلك

64 - في الشك في نجاسة الثوب

قال أصحابنا ومالك والشافعي هو على طهارة

وقال الثوري أحب إلي أن يغسله

وحكي عن مالك أنه ينضحه بالماء

وقد روي عن جابر بن سمرة في الرجل يصلي في الثوب الذي يجامع فيه أهله أنه يصلي فيه إلا أن يرى فيه شيئا فيغسله ولا ينضحه فإن النضح لا يزيده إلا شرا

وقد روي عن عمر أنه أمر بنضحه والله أعلم

‏

65 - في الصلاة في ثياب أهل الذمة

قال أصحابنا لا بأس به إلا الإزار والسراويل

وقال الثوري والشافعي لا بأس بالصلاة في ثياب المشرك

وقال مالك لا يصلي في ثياب أهل الذمة التي يلبسونها وما نسجوه فلا بأس

66 - في غسل النجاسة بغير الماء

قال أبو حنيفة يجوز غسلها بغير الماء

وقال زفر ومالك ومحمد والشافعي لا تطهر إلا بالماء

67 - في مسح الرأس ببلل في عضو غيره

قال أصحابنا لا يجزئه أن يمسح رأسه ببلل أخذه من لحيته وهو قول الليث ومالك والشافعي

وقال الثوري والأوزاعي يجزئه

68 - في الجنب ينغمس في الماء ولم يدلك بدنه

قال أصحابنا والثوري والأوزاعي والشافعي يجزئه

وقال مالك لا يجزئه حتى يتدلك

‏

69 - في الجنب يمس المصحف

قال أصحابنا والثوري والأوزاعي والحسن بن حي لا يمس الجنب ولا المحدث المصحف وهو قول الشافعي رضي الله عنه

وقال أصحابنا لا بأس بأن يأخذه بعلاقة أو غلاف

وقال مالك لا يأخذه بعلاقة ولا على وسادة

وقال الليث لا يحمله بعلاقة إلا أن يريد نقله من موضع الى موضع فيأخذه بعلاقة

وقالوا جميعا لا بأس بأن يحمل خرجا فيه مصحف

70 - فيمن وجد على فراشه منيا

قال أبو حنيفة ومحمد ومالك والثوري والأوزاعي يغتسل وإن لم يذكر الإحتلام

وقال أبو يوسف ليس عليه غسل حتى يستيقن الاحتلام

وقال الحسن بن حي إن وجده حين استيقظ اغتسل وإن وجده بعدما يقوم ويمشي فليس عليه شيء

وقال الشافعي أحب إلي أن يغتسل

71 - في الاستنجاء

قال أصحابنا يستنجي بثلاثة أحجار فإن لم ينق زاد حتى ينقي وان أنقاه حجر واحد أجزأه وكذلك غسله بالماء إن أنقاه بغسله واحدة أجزأه وذلك في

‏

المخرج وما عدا المخرج فإنما يغسل بالماء حكاه عن ابن أبي عمران أنه قال أصحابنا

وقال مالك تجوز صلاته بعد الإستنجاء بالأحجار ويغسل ما هناك فيما يستقبل

وقال الأوزاعي يجوز بثلاثة أحجار والماء أطهر

وقال الشافعي يجوز بالأحجار ما لم يعد المخرج فإن عدا المخرج لم يجز إلا الماء

72 - في الجماع الذي يوجب الغسل

قال أصحابنا إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة وجب الغسل

وقال مالك إذا مس الختان الختان وجب الغسل

وقال ابن القاسم وإنما ذلك إذا غابت الحشفة فأما إذا مسه وهو زاهق الى أسفل ولم تغب الحشفة فلا يجب الغسل

وقال الشافعي إذا التقيا وجب الغسل وهو أن يتحاذيا بأن تغيب الحشفة قال أبو جعفر جاءت به الآثار على ثلاثة أوجه

روي عن علي ومعاذ أنهما قالا إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل وذلك حين سأل عمر عن ذلك وقالت والأنصار ‪)‬الماء من الماء‪(‬

‏

وقال سعيد بن المسيب قال عمر وعثمان وعائشة ‪)‬إذا مس الختان الختان وجب الغسل‪(‬

وروي عن عائشة أيضا ‪)‬إذا التقى الختانان وجب الغسل‪(‬

قال أبو جعفر الأولى اعتبار مماسة الختانين لا محاذاته والالتقاء يحتمل المحاذاة ويحتمل المماسة كقوله تعالى ﴿فالتقى الماء على أمر قد قدر﴾ القمر / 12

73 - في غسل يوم الجمعة

قال أصحابنا والثوري والاوزاعي والشافعي مستحب وقال مالك من اغتسل يوم الجمعة في أول نهاره وهو لا يريد غسل الجمعة فإنة لا يجزىء عنة حتى يغتسل لرواحة لان رسول الله صلى الله علية وسلم قال في حديث ابن عمر (اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل)

74 - في وقت الغسل

قال أبو يوسف إذا اغتسل بعد طلوع الفجر ثم أحدث فتوضأ فشهد الجمعة لم يكن كمن شهد الجمعة على غسل

‏

قال أبو يوسف إن كان الغسل لليوم فإن اغتسل بعد الفجر ثم أحدث فصلى الجمعة بوضوء فغسله تام وإن كان الغسل للصلاة فإنما شهد الجمعة على وضوء

وقال مالك إذا أحدث بعد غسل الجمعة ثم توضأ وشهد الجمعة أجزأه غسله وإن اغتسل أول نهاره لم يجزئه عن غسل الجمعة

وقال الثوري إذا اغتسل يوم الجمعة من جنابة أو غيرها اجزأه عن غسل الجمعة فهذا يدل على أن مذهبه أن الغسل لليوم لا للرواح الى الجمعة

وقال الأوزاعي الغسل هو للرواح الى الجمعة فإن اغتسل لغيره بعد الفجر لم يجزئه من الجمعة

وقال عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون إذا اغتسل ثم أحدث أجزأه الغسل فدل أن مذهبه أن الغسل لليوم

وقد أختلف عن الليث فحكي عنه ما يدل على أن الغسل لليوم وحكي عنه ما يدل على أن الغسل للرواح الى الجمعة

قال أبو جعفر في حديث حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم على كل محتلم الرواح الى الجمعة وعلى كل من راح الى الجمعة الغسل فهذا يدل على أن الغسل للرواح

وفي حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ‪)‬الغسل واجب على كل محتلم في كل أسبوع يوما وهو يوم الجمعة‪(‬

‏

مختصر اختلاف العلماء · الجزء ١ · الصفحة ١٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر اختلاف العلماءج ١ · ص ١٥٩