وروى شعبة عن منصور عن ربعي عن طارق بن عبد الله المحاربي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنت في الصلاة فلا تبزق تجاه وجهك ولكن ابزق عن يسارك وإلا فتحت قدمك والله أعلم
11 - في لعاب ما لا يؤكل لحمه
كره أصحابنا لعاب ما لا يؤكل لحمه من الدواب والسباع ولم يجيزوا الوضوء به
قال ربيعة ومالك لا بأس بلعاب الحمار
وقال الثوري والأوزاعي لا بأس بلعاب الحمار
وقال الشافعي لعاب الدواب وعرقها طاهر قياسا على بني آدم والله تعالى أعلم
12 - في بول ما يؤكل لحمه
قال أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي هو نجس
وقال مالك ومحمد بن الحسن والثوري والليث هو طاهر
وما روي من إباحة شربه للعرنيين فللضرورة كما أباح للزبير وعبد الرحمن بن عوف لباس الحرير للضرورة
13 - في بول الصبي والصبية
قال أصحابنا هو كبول الرجل وهو قول مالك والثوري والحسن بن حي
وقال الأوزاعي لا بأس ببول الصبي ما دام يشرب اللبن ولا يأكل الطعام
وقال الشافعي رضي الله عنه بول الصبي ليس بنجس حتى يأكل الطعام ولا يبين لي فرق بينه وبين الصبية ولو غسل كان أحب إلي
وروي الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله
قال وقد يسمى الغسل نضحا وقد يكون النضح بملاقاة الماء له من غير غسل
كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لأعلم أرضا يقال لها عمان ينضح بناحيتها البحر بها حي من العرب لو أتاهم رسولي ما رموه بسهم ولا حجر
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم التفريق بين بول الغلام والجارية
رواه أبو قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه عن علي رضي الله عنهما أنه قال في الرضيع يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام
وقد روي سماك بن حرب عن قابوس بن المخارق عن لبانة بنت الحارث أن الحسين بن علي بال على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اعطني ثوبك أغسله فقال إنما يغسل من الأنثى وينضح من بول الذكر
وروى أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم فأتي بصبي مرة فبال عليه فقال صبوا عليه الماء صبا