تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال الشافعي رضي الله عنه في الدم والقيح إذا كان قليلا كدم البراغيث وما يتعافاه الناس لم يعد ويعيد في الكثير

وفي البول والعذرة والخمر يعيد في القليل والكثير

21 - في نجاسة المني وطهارته

عند أصحابنا جميعا وهو نجس ويجزىء فيه الفرك

وقال مالك هو نجس ولا يجزىء فيه الفرك

وقال الثوري يفركه فإن لم يفركه أجزأته صلاته

وقال الحسن بن حي لا يعيد الصلاة من المني في الثوب وإن كثر ويعيدها من المني في الجسد وإن قل

وكان يفتي مع ذلك بفركه من الثوب إذا كان يابسا وبغسله إذا كان رطبا

وقال الليث هو نجس ويعيد في الوقت ولا يعيد بعده ويفرك من الثوب بالتراب قبل أن يصلي

وقال الشافعي هو طاهر ويفركه فإن لم يفركه فلا بأس

22 - في الأرض تصيبها النجاسة

قال أبو حنيفة إذا يبست وذهب أثرها صلى فيها وكذلك قول أبي يوسف ومحمد ولا يتيمم منها

‏

وقال زفر ومالك لا يجزئه أن يصلي عليه إلا أن مالكا يقول لا يعيد بعد الوقت وكذلك قال إذا تيمم به

وقال الثوري إذا جف فلا بأس بالصلاة عليه

وقال الحسن بن حي لا يصلي عليه حتى يغسله وإن صلى قبل ذلك لم يجزئه

وقال الشافعي رضي الله عنه يصب عليه ذنوب من ماء وإن بال اثنان لم يطهره إلا ذنوبان فإن لم يذهب ريحه ولم ينشف الأرض لا يطهر بالماء

23 - في مقدار الطهور

قال أصحابنا والثوري صاع في الغسل ومد في الوضوء

ولم يقدر مالك والشافعي

24 - في نية الطهارة

قال أصحابنا يجزىء كل طهارة بماء بغير نية ولا يجزىء التيمم إلا بالنية وهو قول الثوري

وقال الأوزاعي يجزىء الوضوء بغير نية ولم يحفظ عنه في التيمم شيء

وقال مالك والشافعي والليث لا يجزىء الوضوء ولا الغسل ولا التيمم إلا بنية

‏

وقال الحسن بن حي يجزىء الوضوء والتيمم جميعا بغير نية

قال أبو جعفر ولم نجد هذا القول في التيمم عن غيره

25 - في المضمضة والإستنشاق

قال أصحابنا والثوري والليث هما فرض في الجنابة وغير فرض في الوضوء

وقال مالك والشافعي ليست بفرض في الجنابة ولا في الوضوء

26 - في تخليل اللحية

قال أصحابنا ومالك والثوري والأوزاعي تخليل اللحية ليس بواجب في الوضوء

وكذلك قول الشافعي رضي الله عنه

وروي عن سعيد بن جبير أنه قال ما بال الأمرد يغسل ذقنه ولا يغسله ذو اللحية

وهذا يدل على أنه كان يرى تخليلها واجبا كهو قبل نبات اللحية

قال أبو جعفر التيمم واجب فيه مسح البشرة قبل نبات اللحية ثم يسقط بعدها كذلك الوضوء

‏

27 - في عدد مسح الرأس وصفته

قال أصحابنا المسح مرة واحدة وكذلك قال مالك والثوري والحسن بن حي والأوزاعي

وقال الشافعي يمسح ثلاثا

وقال أصحابنا إن مسح ربع رأسه أجزأه ويبدأ بمقدم رأسه الى مؤخره

وقال الحسن بن حي يبدأ بمؤخر رأسه

وقال مالك الفرض مسح جميع رأسه وإن ترك شيئا منه كان كمن ترك غسل شيء من وجهه

وقال الأوزاعي والليث يمسح مقدم الرأس

وقال الشافعي رضي الله عنه الفرض مسح بعض الرأس ولم يحده

قال أبو جعفر قد اتفق الجميع على المسح على الخفين أنه مخالف لغسل الرجلين في اعتبار عمومهما بالمسح والله أعلم

28 - في الأذنين

قال أصحابنا هما من الرأس يمسح مقدمهما ومؤخرهما مع الرأس وهو قول الثوري

وقال الأوزاعي هما من الرأس يمسح ظهورهما وبطونهما

‏

وروى أشهب عن مالك الأذنان من الرأس وكذلك رواه ابن القاسم

وزاد فيه ويمسحهما بما سوى الماء الذي يمسح به الرأس

قال الشافعي رضي الله عنه بماء جديد وهما سنة على حيالهما لا من الوجه ولا من الرأس

وقال الحسن بن حي يغسل باطن أذنيه مع وجهه ويمسح ظاهرهما مع رأسه

29 - في مسح الوضوء بالمنديل

لم ير أصحابنا به بأسا وكذلك مالك والثوري والآوزاعي

وكان الحسن بن حي لا يعجبه ذلك

30 - في المسح على الخفين

قال أصحابنا والثوري والأوزاعي والحسن بن حي والشافعي للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها

وروي عن مالك والليث أنه لا وقت للمسح على الخفين إذا لبس خفيه وهو طاهر يمسح ما بدا له

قال مالك والمقيم والمسافر في ذلك سواء

وروى ابن القاسم عن مالك أنه ضعف المسح على الخفين

‏

31 - كيفية المسح

قال أصحابنا والثوري يمسح ظاهر الخف دون باطنه

وقال مالك والشافعي يمسح الظاهر والباطن فإن مسح الظاهر دون الباطن أجزأه وإن مسح باطنه دون ظاهره لم يجزه

قال أبو جعفر وروى الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة ابن شعبة عن المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين أعلاه وأسفله

وذكر الأثرم أنه سأل أحمد بن حنبل رضي الله عنه عن هذا الحديث فقال أحمد ذكرته لعبد الرحمن بن مهدي فذكر عن ابن المبارك عن ثور قال حدثت عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة وليس فيه المغيرة فبطل هذا الحديث

وروى عبد خير عن علي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر القدمين

وروى ابن أبي الزناد عن أبيه عروة عن المغيرة بن شعبة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظهور الخفين

‏

32 - في خرق الخفين

قال أصحابنا إن كان ما ظهر من الرجل أقل من ثلاث أصابع مسح ولا يمسح إذا ظهر ثلاث

وقال مالك رضي الله عنه يمسح إذا لم يظهر منه القدم وإن ظهر لم يمسح وكذلك قول الثوري والليث والشافعي

وقال الأوزاعي يمسح على الخف وعلى ما ظهر من القدم

وقال الحسن بن حي يمسح على الخف إذا كان ما ظهر منه يغطيه الجورب وإن ظهر شيء من القدم لم يمسح والله أعلم

33 - في المسح على الجوربين

لا يجيزه أبو حنيفة والشافعي إلا أن يكونا مجلدين

وقال مالك رضي الله عنه لا يجزىء وإن كانا مجلدين

وقال الثوري وأبو يوسف ومحمد والحسن بن حي إذا كانا ثخينين

وروى المغيرة وأبو موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على جوربيه ونعليه والله أعلم

‏

34 - فيمن ينقضي وقت مسحه أو ينزع الخف

عند أصحابنا والشافعي ينزع خفيه ويغسل قدميه وروي عن إبراهيم

وقال ابن أبي ليلى إذا نزع خفيه بعد المسح صلى كما هو وروي نحوه أيضا عن إبراهيم والحسن البصري

وروي عن إبراهيم أيضا أنه يعيد وضوءه

وقال مالك رضي الله عنه والليث إذا خلع خفيه بعد المسح أنه إن غسل رجليه مكانهما أجزأه وإن أخر غسلهما بعد نزع الخفين أعاد الوضوء كله

وروي عن الأوزاعي أنه يعيد الوضوء وروي عنه أنه يغسل رجليه خاصة وقال فيمن مسح على العمامة ثم نزعها أنه يمسح على رأسه

وقال الحسن بن حي إنه يعيد الوضوء إذا خلع خفيه بعد المسح ولم يفرق بين أن يتراخى الغسل أو لم يتراخ والله أعلم

35 - فيمن نزع أحد خفيه

قال أصحابنا ومالك والليث والأوزاعي والشافعي يغسل رجليه جميعا وهي رواية الأشجعي وأبي نعيم عن الثوري

‏

وروى الفريابي عنه أنه كان بعضهم يقول يغسل إحدى رجليه وأي ذلك ما فعل أجزأه وروى المعافى عنه مثل ذلك

36 - فيمن نزع القدم من الخف

روى محمد عن أبي حنيفة أنه إذا أخرج القدم من الخف الى الساق فعليه الوضوء وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة مثله قال وقال أبو يوسف وكذلك إذا أخرج من نصف القدم الى الساق

وقال مالك والأوزاعي والحسن بن حي مثل قول أبي حنيفة

قال مالك وإن كان عقبه يخرج الى الساق والقدم كما هي في الخف فلا أرى عليه شيئا

وروي عن الثوري كقول أبي حنيفة وروى الفريابي عنه أنه إذا أخرج صدر القدم من موضع الخف غسل قدميه وإن بقي شيء فليس عليه وضوء

وقال الشافعي إذا ظهر من رجله بعض ما عليه الوضوء انتقض المسح وإن لم يظهر منها شيء لم ينتقض المسح

37 - في المسح على الجرموقين

قال أصحابنا وأحد قولي مالك والأوزاعي والحسن بن حي يمسح

‏

على الجرموقين إذا لبسهما فوق الخفين قبل أن يحدث

وقال مالك في أحد قوليه والشافعي لا يمسح

وروى المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على العمامة والجرموقين

وروى العلاء بن الحارث عن مكحول عن الحارث بن معاوية عن بلال أن النبي صلى لله عليه وسلم كان يمسح على الجوموقين والخمار

وروى ابن وهب عن مكحول عن الحارث بن معاوية عن أبي جندل عن بلال مثله

38 - فيمن نزع أحد جرموقيه

قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد يمسح على الخف وعلى الجرموق الآخر

وقال زفر يمسح على الخف ولا يعيد على الجرموق الآخر

‏

39 - فيمن مسح بإصبع

قال أصحابنا فيمن مسح رأسه أو خفه بإصبع أو إصبعين أنه لا يجزئه حتى يمسح بثلاث أصابع

وقال زفر والثوري إذا مسح بإصبع يجزئه إلا أن زفرا قال الربع

وقال الشافعي رضي الله عنه المسح ببعض اليد جائز

40 - فيمن غسل رجليه ولبس

قال أصحابنا يجزئه إذا أكمل وضوءه بعد اللبس قبل الحدث وكذلك إذا غسل إحدى رجليه ولبس وهو قول الثوري

وقال مالك والشافعي لا يجزئه إلا أن يكون لبس خفيه بعد إكمال الوضوء

وفي حديث الشعبي عن عروة بن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأهويت إلى خفيه لأنزعهما فقال مه أقرا الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه (إذا أدخلت قدميك الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما)

‏

قال أبو جعفر ويجوز أن يقال إن رجليه طاهرتان إذا غسلهما وإن لم يكمل الطهارة كما يقال صلى ركعة وإن لم يتمم الصلاة

41 - فيمن مسح ثم سافر

قال أصحابنا والثوري إذا سافر بعد يوم وليلة أو لم يسافر نزع خفيه وإن سافر قبل يوم وليلة أتم مسح المسافر وإن أقام المسافر أتم مسح المقيم

قال الشافعي إذا مسح في الحضر ثم سافر أتم مسح مقيم ولو مسح مسافرا ثم أقام أتم مسح مقيم أيضا

42 - في عدد الوضوء

قال أصحابنا سائر الأعضاء ثلاثا إلا مسح الرأس فإنه مرة واحدة وهو قول الثوري

وقال ابن القاسم عن مالك إنه لم يقدر في الوضوء مرة ولا مرتين ولا ثلاثا لأن الله تعالى لم يذكر عددا

‏

وقال الشافعي ثلاثا ثلاثا والمسح ثلاثا أيضا

43 - في المسح على العمامة

قال أصحابنا ومالك والحسن بن حي والشافعي لا يمسح على عمامة ولا خمار

وقال الثوري والأوزاعي يمسح على العمامة

44 - فيمن توضأ ثم جز رأسه

قال أصحابنا ومالك والأوزاعي والشافعي رضي الله عنهم لا يعيد عليه الماء

وقال الثوري والحسن بن حي يستحب أن يمر عليه الماء

45 - في وقت التيمم

قال حماد بن أبي سليمان في أول الوقت

وقال أبو حنيفة يستحب إذا رجا وجود الماء أن يتيمم في آخر الوقت وهو قول الثوري

‏

وقال الشافعي يتيمم في أول الوقت

46 - في التيمم بالنورة والحجر

قال أبو حنيفة وزفر ومحمد يجزئه وكذلك غبار اللبد والثوب

وقال مالك يجوز التيمم بالحصباء والجبل

وقال الثوري يجوز التيمم بغبار الثوب واللبد

وقال الأوزاعي يتيمم بالرمل

وقال الشافعي يتيمم بالتراب مما يعلق باليد

وقال أبو يوسف لا يجزىء التيمم إلا بالتراب خاصة ولا يجزىء بغبار الثوب واللبد

47 - في كيفية التيمم

قال أصحابنا ومالك والثوري والشافعي ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين

وقال الأوزاعي يجزىء ضربة واحدة للوجه والكفين وروي نحوه عن عطاء

‏

وقال الزهري يمسح يديه الى الإبط

قال أبو جعفر لم يرو ذلك عن أحد من المتقدمين غير الزهري

وقال ابن أبي ليلى والحسن بن حي يتيمم بضربتين يمسح بكل واحدة منهما وجهه وذراعيه ومرفقيه

قال أبو جعفر لم يخبر أحد من أهل العلم غيرهما أنه يمسح بكل واحدة من الضربتين وجهه وذراعيه

48 - من فعل صلاتين بتيمم واحد

قال أصحابنا والثوري والليث والحسن بن حي يصلي ما شاء من الصلوات بتيمم واحد ما لم يحدث أو يجد الماء

وقال مالك لا يصلي صلاتين بتيمم واحد ولا يصلي نافلة ومكتوبة بتيمم واحد إلا أن تكون نافلة بعد مكتوبة

وقال إن صلى ركعتي الفجر بتيمم أعاد التيمم للفجر

وقال شريك بن عبد الله يتيمم لكل صلاة

وقال الشافعي يتيمم لكل صلاة فرض ويصلي النافلة والفرض وصلاة الجنازة بتيمم واحد

49 - في المتيمم يجد الماء في الصلاة

قال أصحابنا يتوضأ ويستقبل

‏

قال مالك واالشافعي يبني ولا يتوضأ في صلاة الجنازة

50 - [فيمن خاف فوت العيد والجنازة]

قال أصحابنا والثوري والليث والحسن بن حي والأوزاعي إذا خاف الفوت تيمم وصلى

وقال مالك والشافعي لا يجزئه التيمم إلا في السفر إذا عدم الماء

وروى عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى ابن عباس عن أبي الجهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام حتى أقبل على الجدران فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام

فتيمم لرد السلام في المصر وهو فرض لخوف الفوات لأنه لو فعل بعد التراخي لم يكن جوابا

فإن قيل لم يكن الطهارة شرطا في صحة رد السلام

‏

قيل له رد بطهارة أفضل فقد ثبت لهذه الطهارة حكم لولاه لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يكن قد ثبت حكم التيمم في هذه الحال لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولكان لا معنى له

51 - في الجنب يمر في المسجد

قال أصحابنا ومالك والثوري لا يمر فيه

وقال الليث لا يمر فيه إلا أن يكون بابه الى المسجد

وقال الشافعي يمر فيه ولا يقعد

وعن ابن عباس لا تدخل المسجد وأنت جنب إلا وأنت عابر سبيل

وقد روي عن ابن عباس في قوله ﴿إلا عابري سبيل﴾ النساء 43 هو المسافر

52 - في إباحة وطء المرأة في السفر

قال أصحابنا والثوري والشافعي لا بأس بأن يطأها ويتيمم للجنابة

وقال مالك أكره أن يطأها ويتيمم للجنابة

وقال مالك أكره أن يطأها لأنه يدخل على نفسه ما يلزمه الغسل والله أعلم

‏

53 - فيمن معه من الماء ما لا يكفيه للغسل

قال أصحابنا يتيمم ولا يستعمل الماء فإن أحدث توضأ بذلك إذا كفاه للحدث

وقال مالك والأوزاعي لا يستعمل الماء إلا في الابتداء ويتيمم فإن أحدث بعد ذلك تيمم أيضا ولم يستعمل ذلك الماء

وقال الشافعي يستعمل ذلك الماء لما يكفيه من بدنه ويتيمم أيضا

قال أبو جعفر لا يصح الجمع بينهما كما لا يصح الجمع بين بعض الرقبة وبعض الصيام في الكفارات

54 - إذا نسي الماء في رحله وتيمم

قال أبو حنيفة ومحمد لا يعيد في الوقت ولا بعده

وقال أبو يوسف والشافعي يعيد

وقال مالك يعيد في الوقت ولا يعيد بعد الوقت

55 - فيمن خاف البرد في المصر

قال أبو حنيفة ومحمد ومالك والأوزاعي والحسن بن حي يتيمم

وقال أبو يوسف لا يجزئه التيمم في المصر

وقال الشافعي يتيمم ويعيد

‏

56 - في المحبوس في المصر

قال أبو حنيفة إن لم يجد ترابا نظيفا لم يصل

وقال أبو يوسف ومحمد يصلي ويعيد وإن وجد ترابا نظيفا صلى في قولهم جميعا وأعاد

وقال زفر لا يتيمم ولا يصلي وإن وجد ترابا نظيفا

وقال مالك من خاف فوات الوقت في المصر إن ذهب إلى الماء تيمم وصلى

وقال الثوري والأوزاعي من لم يقدر على الماء والتراب لم يصل ويقضي ما فاته إذا وجد الماء وقال الليث إذا خاف فوت الوقت إن توضأ صلى بتيمم ثم أعاد الوضوء بعد الوقت

قال الشافعي إذا كان محبوسا لا يقدر على تراب نظيف صلى وأعاد إذا قدر

قال أبو جعفر قد روي في قصة قلادة عائشة أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين بعثهم لطلب القلادة صلوا بغير تيمم ولا وضوء ثم نزلت آية التيمم

والفصل منه بأن التيمم لم يكن واجبا حينئذ لأنه نزل بعده

وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة بغير طهور

‏

مختصر اختلاف العلماء · الجزء ١ · الصفحة ١٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر اختلاف العلماءج ١ · ص ١٥١