تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ورواه مالك عن هشام بإسناد مثله وروى قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال الرش بالرش والصب بالصب من الأبوال كلها

وحميد عن الحسن أنه قال في بول الجارية يغسل غسلا وبول الغلام يتبع الماء

14 - في الوضوء بماء خالطه غيره

قال أصحابنا يجوز ما لم يغلب عليه

قال مالك لا يتوضأ بالماء الذي يبل فيه الخبز

وقال الحسن بن حي إذا توضأ بزردج أو بسناخ أو بخل أجزأه وكذلك كل شيء غير لونه

وقال الشافعي رضي الله عنه إذا بل فيه خبزا أو غيره مما لا يقع عليه اسم ماء مطلق حتى يضاف إلى ما خالطه وخرج منه فلا يجوز التطهير به

قال أبو جعفر اتفقوا على جواز الوضوء بماء خالطه الطين وكذلك كل ماء خالطه ما لم يغلب عليه

‏

15 - في نبيذ التمر

والوضوء به أجازه أبو حنيفة عند عدم الماء

وقال حميد بن عبد الرحمن الرواسي يتوضأ به ويتيمم عند عدم الماء وعند وجوده

وقال محمد يتوضأ به ويتيمم عند عدم الماء

وقال أبو يوسف ومالك والثوري والشافعي يتيمم ولا يتوضأ به

16 - في الماء المستعمل

قال أصحابنا لا يتوضأ به وهو قول الشافعي رضي الله عنه

وقال مالك رضي الله عنه لا يتوضأ به إذا وجد ماء غيره فإن لم يجد توضأ به ولم يتيمم

وقال الثوري يجوز الوضوء بالماء المستعمل والله أعلم

17 - في دم السمك وغيره

قال أصحابنا دم السمك طاهر وكذلك دم ما ليس له دم يسيل نحو دم البق والذباب

وقال مالك في دم البراغيث إذا تفاحش غسله وإلا لم أر به بأسا

‏

وقال يغسل دم الذباب ودم السمك وقال في دم الحيض قليله لا تعاد منه الصلاة في الوقت ولا غيره وكثيره تعاد منه الصلاة ما دامت في الوقت

وقال الشافعي لا يفسد الوضوء إلا أن يقع فيه نجاسة من دم أو بول أو غير ذلك فعم الدماء كلها

قال أبو جعفر قال الله تعالى ﴿قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما﴾ الأنعام 145 إلى قوله ﴿أو دما مسفوحا﴾ فأخبر أن ما بعد المسفوح فهو غير محرم

18 - في الأرواث

قال أبو حنيفة ومحمد الأرواث كلها نجسة وهو قول أبي يوسف وقول الشافعي

وقال مالك وزفر والحسن بن حي والثوري ما أكل لحمه فروثه طاهر كبوله

قال الثوري في خرء الدجاج ليس فيه إعادة وغسله أحسن والله أعلم

19 - إذا مسح الروث من الخف وصلى فيه

قال أبو حنيفة إذا جف الروث فمسحه وصلى فيه أجزأه والرطب لا يجزيه إلا الغسل وهو قول أبي يوسف

‏

وقال محمد لا يجزىء في اليابس إلا الغسل عندهم جميعا

وقال مالك في العذرة إذا وطىء عليها لا يصلي حتى يغسله وفي الروث يصلي إذا مسحه وإن كان رطبا

20 - في النجاسة في الثوب والبدن

قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد في الدم والغدرة والبول إن صلى وفيه مقدار الدرهم جازت صلاته

وكذلك قال أبو حنيفة في الروث

وقال أبو يوسف وهو قول الشافعي

(وقال مالك وزفر والحسن بن حي والثوري ما أكل لحمه فروثه طاهر كبوله)

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف في بول ما يؤكل لحمه حتى يكون كثيرا فاحشا وقال زفر في البول قليله وكثيره يفسد وفي الدم حتى يكون أكثر من قدر الدرهم

وقال الحسن بن حي في الدم في الثوب يعيد إذا كان مقدار الدرهم فإن كان أقل من ذلك لم يعد

وكان يرى الإعادة في الجسد وإن كان أقل من قدر درهم

‏

وقال في البول والغائط والقيء يعيد في القليل والكثير وإن كان في الثوب

وقال مالك في الدم اليسير إذا رآه في ثوبه وهو في الصلاة مضى فيها وفي الكثير ينزعه ويستأنف الصلاة

وإن رأى بعدما فرغ أعاد ما دام في الوقت

وقال في البول والرجيع والمني وخرء الطير الذي يأكل الجيف إن ذكره وهو في الصلاة أنه في ثوبه قطعها واستقبلها

وإن صلى أعاد ما دام في الوقت فإذا ذهب الوقت لم يعد

قال ابن القاسم والقيء عند مالك ليس بنجس إلا أن يكون القيء قد تغير في جوفه فإن كان كذلك فهو نجس

وقال الثوري يغسل الدم والروث ولم يعرف قدر الدرهم

وقال الأوزاعي في البول في الثوب إذا لم يجد الماء يصلي بتيمم ولا يعيد إذا وجد الماء فإن وجد الماء في الوقت أعاد

وقال في القيء يصيب الثوب ولا يعلم به حتى صلى قال إنما جازت الإعادة في الرجيع ومضت صلاته وكذلك في دم الحيض لا يعيد

وقال في الثوب يعيد ما دام في الوقت فإذا مضى الوقت فلا إعادة عليه

وقال الليث في الروث والدم وبول الدابة ودم الحيض والمني أعاد فات الوقت أو لم يفت

وقال في الدم في الثوب لا يعيد في الوقت ولا بعده

وقال سمعت الناس لا يرون في يسير الدم يصلي وهو في ثوبه بأسا ويرون أن تعاد الصلاة في الوقت من الدم الكثير والقيح مثل الدم

‏

مختصر اختلاف العلماء · الجزء ١ · الصفحة ١٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر اختلاف العلماءج ١ · ص ١٣٢