تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في أيديهما نجاسة ولا يتوضأ بسؤر النصراني ولا بما أدخل يده فيه

وقال الحسن بن صالح لا بأس بسؤر الجنب والحائض سؤر شرابهما ويكره سؤر وضوئهما

8 - فيما لا دم له أو يعيش في الماء فيموت فيه

قال أصحابنا لا يفسد الماء

وقال مالك مثله في الزنبور والعقرب والضفدع والسرطان

قال الأوزاعي الضفدع لا يفسد الماء يموت فيه

وقال الحسن بن صالح ما لا دم له لا يفسد الماء يموت فيه وكذلك قال في الحكم وأصحابنا يفسدونه بالحكم

وقال الثوري أكره ما يموت فيه الضفدع

وقال الشافعي موت الذباب في الماء يفسده

حديث أبي سعيد وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مقل الذباب في الماء يوجب أن لا ينجسه

‏

9 - في الخمر يقع في الماء

قال أصحابنا يفسده وهو قول الثوري

وقال مالك في الخمر يصيب ثوب الرجل فيصلي فيه وهو لا يعلم أنه يعيد ما دام في الوقت وهو قول الأوزاعي

وقال الليث في أحد قوليه يعيد وفي الآخر لا يعيد

وذكر الليث عن ربيعة أن الخمر ليست بنجسة

وقال الشافعي هو نجس

احتج أبو جعفر بنجاستها بأن تحريمها مطلق كتحريم الخنزير فكانت كهو في النجاسة

10 - في طهارة البصاق

قال أصحابنا والثوري ومالك والأوزاعي والشافعي هو طاهر

وروي عن الأوزاعي أنه كره أن يدخل سواكه في وضوئه وكره الحسن بن حي أن يبصق الرجل في ثوبه

وروى شعبة عن حماد عن عمرو بن عطية عن سلمان إذا حك أحدكم جلده فلا يمسحه ببصاق فإنه غير طاهر

قال شعبة ثم حدثنيه بعد ذلك فقال عن ربعي بن حراش عن سلمان قال فذكرت ذلك لإبراهيم فقال يمسحه بالماء

‏

وروى سفيان عن حماد عن عمرو بن عطية التيمي عن سلمان قال إذا حككت يدك فلا تبل يدك بالبصاق فإنه ليس بطهور

وروى داود الطائي عن جعفر الأحمر عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بصق في ثوبه ورد بعضه على بعض

وروى إسماعيل بن جعفر عن حميد الطويل عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي ذلك في وجهه فقام فحكه بيده ثم قال

إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه فلا يبصق أحدكم في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا

قوله تحت قدمه يدل على طهارته لأنه لا يجوز للمصلي أن يقوم على نجاسة

وقوله أو في ردائه يدل أيضا عليه لأنه لا يصلي في رداء نجس

وروى أبو سعيد وأبو هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه في البصاق في الثوب ودلك بعضه ببعض

‏

مختصر اختلاف العلماء · الجزء ١ · الصفحة ١٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر اختلاف العلماءج ١ · ص ١٢٤