تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الدية ، على ما قاله في رواية إبراهيم بن هاني في رجل قتل امرأة : يقتل بها ويعطي ورثته نصف الدية .

فإن قلعها خطأ لم يجب إلا نصف الدية ، نص عليه في رواية ابن منصور .

فإن قلع الأعور عيني الصحيح عمدًا فهو بالخيار ؛ إن شاء قلع عينه ، وإن شاء أخذ الدية كاملة .

وفي الأجفان الأربعة الدية ، وفي كل جفن ربع الدية ، وكذلك في الأهداب - وهو الشعر النابت عليها - إذا ذهب بحيث لا ينبت .

فإن قطع الأجفان بأهدابها فقال القاضي في المجرد : ظاهر كلام أحمد رحمه الله لا يجب إلا دية واحدة ، ويكون الأهداب تبعًا .

وفي المارة الدية وفي بعضه بحسابه .

فإن ضرب المارة فشل أو اعوجت ففيه حكومة ، فإن قطع بعد ذلك ففيه الدية . وقال القاضي : يجب بقطعه بعد الشلل ثلث الدية كاليد الشتاء .

فإن قطع المارة وبعض القصبة ففيه دية وحكومة . وقال أبو الخطاب : يحتمل أن لا تجب إلا دية .

وفي المنخرين ثلثا الدية وفي كل واحد ثلثها ، ونقل عن الميموني أنه قال : في كل زوج من الإنسان الدية كاملة . قال أصحابنا : وظاهر هذا أن في المنخرين الدية ، وفي كل واحد نصفها . فإن شق الحاجز بينهما ففيه حكومة .

وفي الشم الدية ، فإن قطع الأنف فذهب الشم وجب ديتان . فإن اختلفا في ذهاب الشمس تتبع في حالة غفلته بشم البرايح المنتنة ، فإن عبس بطلت دعواه ، وإلا فالقول قوله مع يمينه .

وفي الشفتين الدية ، وفي كل واحدة منهما نصفها ، وعنه : في السفلى

المستوعب · الصفحة ١١٦٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ١١٦٤