تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن ضربه فاسود بياض عينه أو احمر ولم يتغير البصرة ففيه حكومة ، ذكره ابن أبي موسى .

وفي العين القائمة حكومة ، وعنه : فيها ثلث ديتها ، وكذلك الروايتان في كل عضو ذهبت منفعته وبقيت جملته مثل : السن الأسود ، واللسان الأخرس ، والأذن الشتاء ، والأنف الأول ، واليد الشتاء ، والذكر الأول ، وذكر الخصي إذا قلنا لا يجب فيهما دية كاملة ، وكذلك السن الزائدة والأصبع الزائدة .

فإن قلع صحيح عين أعور عمدًا فهو بالخيار ؛ بين أن تقلع إحدى عيني الصحيح ويأخذ مع ذلك نصف الدية ، وأن يأخذ دية كاملة ولا يقتص ، نص عليه .

فإن قطع صحيح يد أقطع أو رجله نظرنا ؛ فإن كان المقطع قد أخذ للمقطوعة عوضًا بأن يكون قد قطعت ظلمًا فأخذ ديتها ، أو قطعت قصاصًا ؛ فليس إلا القصاص في مثل ما قطع منه عمدًا ، أو دية ذلك إن اختار المال .

وإن لم يكن أخذ لها عوضًا بأن قطعت في سبيل الله ، أو في حد سرقة أو حد قطع الطريقة ففي ذلك روايتان :

إحداهما : كما قلنا فيما إذا قلع الصحيح عين الأعور .

والأخرى : ليس له إلا القصاص في مثل ما قطع منه عمدًا ، ودية ذلك إن اختار المال أو كان القطع خطأ ، بخلاف ما إذا قلع عين الأعور ؛ لأن منافع الأعور بعينه كمنافع ذي العينين ، بخلاف اليد الواحدة .

فإن قلع الأعور إحدى عيني الصحيح عمدًا فلا قصاص ، وعليه دية كاملة ، نص عليه . وقال أبو الخطاب : يحتمل أن يطلع عينه ويعطي نصف

المستوعب · الصفحة ١١٦٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ١١٦٣