تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا فرق بين ذكر الصبي والشاب والشيخ . ويجب بقطع ذكر الخنثى الذي قد بان رجلاً وأنثيين ما يجب بقطع ذكر الرجل وأنثيين ، وفي أسكتيه حكومة . وإن بان امرأة ؛ ففي ذكره وأنثيين حكومة ، وفي أسكتيه ما في أسكتي(1) المرأة .

وهل يجب القصاص في أسكتي المرأة ؟ قال القاضي : لا يجب ، وقال أبو الخطاب . يجب . ومتى قطع رجل أسكتي امرأة ، أو قطعت امرأة ذكر رجل وأنثيبه ؛ وجبت دية ذلك لا غير .

وإذا اختلف الجاني والمجني عليه في شلل العضو وصحته ، فقال أبو بكر : القول قول المجني عليه ، إلا أن يأتي الجاني ببينة . وقال ابن حامد : القول قول الجاني .

فصل :

فأما الجراح : فيجب القصاص في كل جرح ينتهي إلى عظمة كالموضحة وجرح العضد والساعد والفخذ والساق والقدم . ويعتبر مقدار الجرح بالمساحة ، حتى إذا أوضح إنسانًا في جميع رأسه ، وكان ذلك أصغر من رأس الجانية فإنه يوضح من رأس الجاني بمساحة جميع رأس المجني عليه ، ولا يزاد على ذلك .

ولو أوضحه في بعضه رأسه ، وكان مقدار ذلك البعض بمقدار جميع رأس الشاجب أوضح في جميع رأس الشاب . وإن زاد مقدار الجناية على جميع رأس الشاجب أوضح جميع رأسه ولزمه أرش(2) الزيادة على قول ابن

(1) أسكتيه : الأسرتان هما الشفران . فتح العزيز 10/ 108 .

(2) الأرض : هو الواجب المسمى لما دون النفس . أنيس الفقهاء ص 295 .

المستوعب · الصفحة ١١٣٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ١١٣٩