تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثلثا الدية ، فإن جني عليه فتقلصتا بحيث لا تنطبق على الأسنان ففيهما الدية ، فإن تقلصتا بعض التقلص ففيهما حكومة ، وفي بعض الشفة من ديتها بحسابه .

وفي اللسان الناطق الدية ، أعجميًا كان أو عربيًا .

فإن جني عليه فخرس فعليه الدية ، فإن أخذها ثم عاد وتكلم به رد الدين ؛ كضوء العين إذا ذهب فأخذ ديته ثم عاد فإنه يرد الدية .

فإن ضربه فبح أو غن حتى لا يفهم كلامه فذكر ابن أبي موسى : أن عليه الدية ، فإن ذهب بعض الكلام وجب بقسطها يقسم على حروف الكلام الثمانية والعشرين ، فما عجز عن إقامته منها وجبت ديته مثل أن يقول في أحمد : أمد ، فإنه يجب دية الحاء .

وقال أبو الخطاب : يحتمل أن يقسم على الحروف التي للسان فيها عمل كالتاء والثاء والدال والذال والراء ونحوها دون الحروف الشفوية كالباء والميم ونحوها .

فإن حصل به تمتمة أو لثغة أو عجلة ؛ وجبت حكومة .

فإن قطع بعض اللسان فذهب بعض الكلامي فالاعتبار بالأكثر حتى إدا قطع ثلث اللسان فذهب ثلث الكلامي فعليه نصف الدية في الوضعين .

فإن قطع ربع اللسان فذهب نصف الدية ، فجاء آخر فقطع بقية اللسان فعليه نصف الدية وحكومة لأن ربعه صار أشل بالقطع الأول .

فإن قطع لسانه فعاد فنبت - إن تصور ذلك - سقطت الدية ووجب أرش القطع .

فإن قطعه بعد ذلك قاطعا لزمه القصاص أو الدية ، بخلاف ما لو أوضحه فاندملت ثم أوضحه أخرى فإنه لا قصاص ولا دية ، بل تجب

المستوعب · الصفحة ١١٦٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ١١٦٥