عينه ، فإن فقأها فلا ضمان عليه .
فإن كدم(1) يد إنسان فانتزعها من فمه فسقطت أسنانه ؛ فلا ضمان عليه .
باب أروش (2) الشجاج وكسر العظام :
الشجاج(3) في الرأس أو الوجه عشر :
الحارصة : ويقال : الحراصة ، وهي التي تشق الجلد ولا تدميه ، وتسمى القاشرة أيضًا بمعنى : أنها تقشر جلدة البشرة التي فيها منابت الشعر .
ثم الباضعة : وهي التي تقطع الجلد الأعلى وتبضع اللحم ولا يسيل منها الدم .
ثم البازلة : وتسمى الدامية ، وهي التي تقطع وتبضع اللحم وتقطع بعض العروق التي في وسط اللحم حتى يسيل منها الدم .
وذكر أبو بكر في التنبيه : أن الدامية هي التي تدمي ولا تشق اللحم ، فهي عنده أخف حكمًا من الباضعة .
ثم المتلاحمة : وهي ما تنزل في اللحم الذي تحت العروق ، وقال أبو بكر : هي التي يلتحم أعلاها ويتسع أسفلها .
(1) الكدم : العض بأدنى الفم كما يكدم الحمار . ( مختار الصحاح ص 235( .
(2) الأروش : جمع أرش ، والأرش عند اللغويين من الجراحات : ما ليس له قدر معلوم . وقيل : هو دية الجراحات ( لسان العرب 6/ 263 ) .
(3) الشجاج : جمع شجة ، وهي واحدة شجاج الرأس ، وهي عشر : الحارصة ، والدامية ، والباضعة ، والسمحاق ، والدامغة - وهذه الخمس ليس فيها قصاص ولا أرش مقدر ، وتجب فيها حكومة - والموضحة وفيها خمس من الإبل ، والهاشمة وفيها عشر من الإبل ، والمنقلة وفيها خمس عشرة من الإبل ، والمأمومة وفيها ثلث الدية ، والدامغة وفيها أيضًا ثلث الدية . ( لسان العرب 2/ 303 ) .