تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مثل ذلك اقتص منه ، وإلا فلا قصاص . وتجب دية اليد مع حكومة في الأصبع الزائدة والطرف الزائد ، قال : وكذلك الحكم إن كانت الزيادة في يد الجاني وليس في المقطوعة زيادة .

فإن قطع من له يد واحدة يد من له يدان ، فهل عليه القصاص ؟ قال ابن البنا : ينبني ذلك على الدية ، إن قلنا في يد المقطع دية كاملة ؛ فلا قصاص فيها ، وإن قلنا فيها نصف دية ؛ ففيها القصاص .

فإن قطع أصبعًا فشلت إلى جانبها أخرىغ اقتص عن المقطوعة وأخذ أرش الشلل . فإن تآكلت إلى جانبها أخرى وسقطت ، وجب القصاص فيها ، ذكره أبو بكر .

وكذلك إن قطع بعض الكوع أو أصبعًا فتآكلت اليد وسقطتا وجب القصاص في اليد .

فإن قطع جماعة طرفًا واحدًا في حالة واحدة ؛ بحيث لا تميز جناياتهم ؛ فعلى كل واحد منهم القصاص في نظيره منه في إحدى الروايتين .

والأخرى : لا قصاص على واحد منهم ، وتجب عليهم دية الطرف . فإن تفرقت جناياتهم فلا قصاص رواية واحدة .

ويؤخذ الذكر بالذكر ، والأنثيان بالأنثيين ، السليمة بالسليمة ، والذكر المختون بالأقلف(1) .

ولا يؤخذ الصحيح بالفشل ، ولا ذكر الفحل بالخصي ، ولا الذي ينتشر بالعنين(2) في أحد الوجهين ، وفي الآخر : يؤخذان . وأصل الوجهين : هل في ذكر الخصي والعنين دية أو حكومة ؟ على روايتين .

(1) الأولي : هو الذي لم يختن ، يعني : بغير ختان . القاموس المحيط ص 1094 .

(2) العنين : هو العاجز عن الوطء . مغني المحتاج 3/ 202 .

المستوعب · الصفحة ١١٣٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ١١٣٨