تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالأعلى ، والأسفل بالأسفل . وبعض السن بالبعض يبرد بالمبرد بقدر المكسور(1) .

ولا تؤخذ صحيحة بسوداء .

فإن قلع سن من لم يثغر ؛ لم يجب قصاص ولا دية في الحال حتى يقع الإياس من عودها .

ويؤخذ اللسان باللسان ، الصحيح بالصحيح ، والأخرس بالصحيح ، ولا يؤخذ الصحيح بالأخرس ، ويؤخذ البعض بالبعض .

وتؤخذ الشفة بالشفة ، العليا بالعليا والسفلى بالسفلى . وتؤخذ اليد باليد ، والرجل بالرجل ، والأصابع بالأصابع ، والأنامل بالأنامل المماثلة لها في الاسم الخاص والموضع والكمال . ولا يؤخذ خنصر بإبهام ، ولا سبابة بوسطى ، ولا أنامل بشناتر ، ولا شناتر ببراجم(2) .

ويؤخذ الكف بالكف ، والمرفق بالمرفق ، والمنكب بالمنكب إذا لم يخف من جائفة .

وإذا قطع يده من نصف الذراع فقال أكثر أصحابنا : لا قصاص في ذلك بحال ، بل تجب دية اليد من الكوع ، وحكومة فيما زاد من الذراع .

وقال بعض أصحابنا : المجني عليه بالخيار بين أن يعفو على مال ، فيستحق دية يده وحكومة للزيادة ، وبين أن يقتص من الكوع ، وهل له مع ذلك أرش للزيادة ؟ فيه وجهان .

فإن قطع يده من المرفق فللمجني عليه الخيار من أن يقتص من المرفق ،

(1) قال الله تعالى : ﴿ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص ﴾ المائدة : 45 .

(2) البراجم : هي مفاصل الأصابع ، وهي رؤوس السلاميات من ظهر الكف ، إذا قبض القابض كفه نشزت وارتفعت . لسان العرب 12/ 46 .

المستوعب · الصفحة ١١٣٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ١١٣٦