تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(١٠٣) (باب لا يُذاب شحم الميتة ولا يُباع وَدَكه. رواه جابر عن النبي، ﷺ)

٤٩١/ ٢٢٢٣ - قال أبو عبد الله: حدّثنا الحُمَيدي، قال: حدّثنا سُفيان، قال: حدّثنا عمرو بن دينار، أخبرني طاوس، أنه سمع ابن عبّاس، يقول: بلغ عُمَر أن رسول الله، ﷺ، قال: " قاتل الله اليهود، حُرِّمَت عليهم الشّحوم، فجَمَلوها فباعوها ".

قوله: " فَجَمَلوها "، معناه: أذابوها. يُقال: جَمَلت الإهالة، واجْتَمَلْتُها إذا أذبتها.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٢ · الصفحة ١١٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)ج ٢ · ص ١١٠٠