تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتاب الطلاق

(٣٠) (باب التلاعن في المسجد)

٩٣٢/ ٥٣٠٩ - / قال أبو عبد الله: وحدثنا يحيى قال: حدثنا عبد الرازق قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب عن حديث سهل بن سعد وذكر القصة وقال: فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد، فلما فرغا قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله (ﷺ حين فرغ من التلاعن، ففارقها عند النبي) ﷺ فقال: ذاك تفريق بين كل متلاعنين.

قلت: وفيه أنه لم يعنفه على إيقاع الطلاق الثلاث، ولو كان بدعة لأنكره.

وفي الحديث: بيان أن اللعان يجب بالحمل.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٣ · الصفحة ١٨٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)ج ٣ · ص ١٨٨٠