(٩٩) (باب بيع الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب)
٤٨٧/ ٢٢١٦ - قال أبو عبد الله: حدّثنا أبو النّعمان، قال: حدّثنا مُعتَمِر بن سُليمان، عن أبيه، عن أبي عُثمان، عن عبد الرحمن بن أبي بكر، قال: كُنّا مع النبيّ، ﷺ، إذ جاء رجل مُشرك، مُشْعانٌ، طويل بغنم يسوقها. فقال النبي، ﷺ: " بَيْعا أو عَطِيَّة " أو قال: " أم هِبَة ". قال: لا، بل بيع، فاشترى منه شاة.
يُقال: رجلٌ مُشْعان؛ إذا كان شَعِث الرأس مُنتفِش الشَّعْر.
وفيه: من الفِقْه جَواز مبايعة المُشرك، وفي ذلك إثبات مِلْكِه على ما في يده.
وفيه: أنّه سأله فقال: " عَطِيَّة أم هِبَة "، فدلّ على قبول الهِبة منه لو وَهَبها.
وقد رُوي عن رسول الله، ﷺ، أنه قال لِعيَاض بن حِمار، وقد أَهْدَى إليه في شِرْكه قبل أن يُسلم:
أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٩١