(٨٥) (الباب نفسه)
٤٨٠/ ٢١٩٤ - قال أبو عبد الله: حدّثنا عبد الله بن يوسُف، قال حدّثنا مالك، عن نافع، عن ابن عُمر أنّ رسول الله، ﷺ، نهى عن بيع الثّمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمُبتاع.
قُلت: إنّما نهى عن بيعها قبل بُدُوِّ الصلاح إذا كان على معنى التَّبْقِيَة، إذ لا خِلاف في جَواز بيعها إذا كان على شَرْط القَطْع، وإنّما وَقَع النَّهي عنه على هذا الوجه احتياطا للأموال، واحتِرازا من الغَرَر فيها، وذلك أنّها إذا بدا صلاحها أمِنَت العاهة غالبا، ما دامت وهي رِخْوة، رَخْصَة، قبل أن تشتدّ، فإنها بعَرض الآفات والجوائح عليها، غير مأمونة، فالنّهي عن بيعها في ذلك الوقت نظرٌ للفريقين، وصلاحٌ لهما.
أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٧٨