تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٩٣) (باب بيع المُخاضَرة)

٤٧٥/ ٢٢٠٧ - قال أبو عبد الله: حدّثني إسحاق بن وَهْب، قال: حدّثنا عُمَر بن يونُس، قال: حدّثنا أبي، قال: إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري، عن أنس بن مالك أنه قال: نهى رسول الله، ﷺ، عن المُحاقَلَة والمُخاضَرة والمُلامسة والمُنابذة والمُزابَنَة.

المُحاقلة: بيع الزّرع القائم في الأرض بالحَبِّ اليابس، مأخوذ من الحَقْل، وهو القَراح في لُغة أهل المدينة، ومنه المثل: لا تُنبِت البقْلة إلا الحَقْلة.

والمُخاضرة: بيع الثمار وهي خُضَر، لم يَبدُ صلاحها، وهي مُفاعَلة من اثنين، وذلك أنّما تبايعا شيئًا أخضر.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)ج ٢ · ص ١٠٦٩