(٨٣) (الباب نفسه)
٤٧٨/ ٢١٩٠ - قال أبو عبد الله: حدّثني عبد الله بن عبد الوهَّاب، قال: سمعتُ مالكا، وسأله رجل، وهو عُبيد الله بن الرّبيع: أحَدَّثَك داود، عن أبي سُفيان، عن أبي هُريرة أنّ النبيّ، ﷺ، رَخَّص في بيع العَرايا في خمسة أوسُق أو دون خمسة أوسُق؟ قال: نعم.
وقال الشّافعي رحمه الله: إذا باع من العرايا ما يبلغ خمسة أوسُق لم أفْسَخ البيع، وأسْتَحِبُّ أن يكون ما يتبايعانه أقلّ من خمسة أوسُق، لأنّ الرّاوي شكّ في الخمسة، قال: والذي يلزمه على معنى أصوله أن لا يُجيز خمسة أوسُق منها، ويَفْسَخ البيع فيها، لأنّ
أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٧٣