تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٨٩) (باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه)

٤٨٣/ ٢٢٠١ - قال أبو عبد الله: حدّثنا قُتَيبة، عن مالك، عن عبد المجيد بن سهل بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المُسَيَّب، عن أبي سعيد الخُدْري وعن أبي هُريرة أنّ رسول الله، ﷺ، استعمل رجلا على خيبر، فجاءه بتمر جَنيب، فقال رسول الله، ﷺ: " أَكُلُّ تمر خيبر هكذا "؟ قال: لا والله، يا رسول الله، إنّا لنأخذ الصاع من هذا بالصّاعين. فقال رسول الله، ﷺ: " لا تفعل، بِعِ الجَمْع بالدراهم، ثمّ ابتع بالدراهم جَنيبا ".

الجَنيب: نوع من التّمر، هو أجود تُمورهم، والجَمْع: نوعٌ منها رديء، ويقال: بل هو أخلاط من التّمور رديئة.

أَمَرَه ﷺ، أن يبيع الجَمْع بالدراهم، ويشتري الجَنيب بها لتكون صفقتين، فلا يدخله الرّبا بزيادة أحدهما، ونُقصان الآخر.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)ج ٢ · ص ١٠٨٣