تخطَّ إلى المحتوى

كتاب السَّلَم

(باب السَّلَم في وَزن معلوم)

٤٩٦/ ٢٢٤٠ - قال أبو عبد الله: حدّثني صَدَقَة، قال: حدّثنا ابن عُيَيْنة، قال: أخبرنا ابن أبي نَجِيح، عن عبد الله بن كَثِير، عن أبي المِنْهال، عن ابن عباس قال: قَدِم النبي، ﷺ، المدينة، وهم يُسْلِفون في التّمر السنتين والثلاث، فقال: " من أسْلَف في شيء، فليُسْلِف في كَيل معلوم، إلى أجل معلوم ".

فيه: بيان أن السَّلم لا يجوز حتى يكون ما يُسْلَف فيه معلوما، ومقدار ما يُسْلَفى فيه معلوما، كيلا أو وزنا، وأن تكون المكاييل والأوزان معلومة، والأجَل الذي يُسْلَف إليه معلوما مُسانَهَة، أو

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٢ · الصفحة ١١٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.