(١٠١) (باب جلود المَيتة قبل أن تُدبغ)
٤٨٩/ ٢٢٢١ - قال أبو عبد الله: حدّثني زُهير بن حَرب، قال: حدّثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدّثنا أبي، عن صالح، حدّثني ابن شِهاب، أن عُبيد الله بن عبد الله، أخبره، أن عبد الله بن عباس أخبره، أن رسول الله، ﷺ، مرّ بشاة ميتة، فقال: " هلّا استمتعتم بإهابها "؟ فقالوا: إنها ميتة. قال: " إنّما حُرِّم أكلها ".
الإهاب: اسم للجِلد قبل أن يُدبغ، وإطلاقه إباحة الاستمتاع به بعد الدباغ يأتي على أنواع: الانتفاع به بيعا ولبسا، وافتراشا، واتخاذه سقاء في نحوها من المآرب، وقد ذهب بعض الفقهاء، إلى أن جلد الميتة لا يجوز بيعه بحلال وإن دُبِغ، وإنما
أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٩٦