(٧٨) (باب بيع الفضّة بالفِضّة)
٤٧٣/ ٢١٧٧ - قال أبو عبد الله: حدّثنا عبد الله بن يوسُف، قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن أبي سعيد الخُدْري أنّ رسول الله، ﷺ، قال: " لا تبيعوا الوَرِق بالوَرِق إلا مثلا بمثل، ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الذّهب بالذّهب إلا مثلا بمثل، ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز ".
قوله: " ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض "، يريد لا تُفضّلوا بعضها على بعض، والشَّفّ ههنا: الزِّيادة، وقد يكون الشَّف أيضا بمعنى النُّقصان والحَرْف من الأضداد، والنَّاجِز: الحاضِر.
أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٦٦