تخطَّ إلى المحتوى

كتاب البيوع

(٧٣) (باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تَحِلّ)

٤٧٠/ ٢١٦٩ - قال أبو عبد الله: حدّثنا عبد الله بن يوسُف، قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عُمَر، [أنّ] عائشة أرادت أن تشتري بَريرة فتُعتِقها، فقال أهلها: نبيعُكِها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله، ﷺ، فقال: " لا يَمنعُكِ ذلك، فإنّما الولاء لمن أعتق ".

فاتِّفاق هذه الروايات فيها يدلّ على أن قول يحيى بن أكثم فيه غَلَط. وتأويل المُزَنيّ غير صحيح، وإنّما وجه الحديث، ومعناه: أنّ الولاء لما كان لُحمَة كلُحْمَة النَّسب، وكان الإنسان إذا أعْتَق عبدا ثَبَت ولاؤه له، كما إذا وَلَد ولدا ثَبَت نسبه منه، فلو

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.