(٩٧) (باب بيع الأرض والدور والعُروض مُشاعا غير مقسوم)
٤٨٥/ ٢٢١٤ - قال أبو عبد الله: حدّثنا محمد بن مَحْبوب، قال حدّثنا عبد الواحد، قال: حدّثنا مَعْمَر، عن الزُّهْري، عن أبي سَلَمَة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله، قال: قضى النبي، ﷺ، بالشُّفْعَة في كل مال لم يُقْسَم، فإذا وَقَعت الحُدود، وصُرِفَت الطّرُق فلا شُفْعَة.
فيه: بيان أن لا شُفْعَة في غير المُشاع، وذلك أنّ معناها نفي الضَّرر عن الشّريك لسوء الجوار، وإنّما يتحقق الضّرر مع بقاء الشَّرِكة، ولا ضرر على الجار المُقاسِم، فلا وجه لنزع مِلْكِ المُبتاع من يده بعد استقراره.
وقوله: " في كلّ ما لم يُقسَم ". لفظٌ عام، ومُراده خاص في نوع من الأموال، وهو العَقار من الدُّور، والأقْرِحَة من الأرض، والحَوائط والبساتين، وسقوط الشُّفْعَة في غير العَقار
أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٨٥