تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(١١٢) (باب بيع المَيْتَة والأصنام)

٤٩٥/ ٢٢٣٦ - قال أبو عبد الله: حدّثنا قُتيبة، قال: حدّثنا الليث، عن يزيد بن أبي حَبيب، عن عطاء بن أبي رَباح، عن جابر بن عبد الله أنه سَمِع رسول الله، ﷺ، يقول عام الفَتح، وهو بمكة: " إنّ الله حَرّم بيع الخمر، والخنزير، والمَيْتة، والأصنام "، فقيل: يا رسول الله! أرأيت شحوم الميْتة، فإنه يُطلى بها السُّفُن، ويُدهن بها الجُلود، ويَسْتَصْبِح بها الناس، فقال: " لا، هو حَرام "، ثم قال رسول الله، ﷺ، عند ذلك: " قاتل الله اليهود، إنّ الله لمّا حَرّم عليهم الشَّحم، جَمَلوه، ثم باعوه، وأكلوا ثمنه ".

بيع الخَمر فاسد بالإجماع، وفي تَحريم بيعها تحريم ثمنها، فلو أراق مسلم خمر المسلم، أو الذِّمِّي، لم يلزمه لها قيمة، والميتة مُحرّمة العين، فبيعها باطل، والنهي يعمّ جميع أجزائها: عَظْمَها، وقَرنها، وصوفها، وجِلدها قبل أن يُدبَغ، سواء كان ذلك من مأكول اللحم، أو غير مأكوله.

وفيه: تحريم بيع عظام الفيل، وشعر الخنزير.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٢ · الصفحة ١١٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)ج ٢ · ص ١١٠٦