(٧٧) (باب بيع الذَّهب بالذَّهب)
٤٧٢/ ٢١٧٥ - قال أبو عبد الله: حدّثنا صَدَقة بن الفَضْل، قال: حدّثنا إسماعيل بن عُلَيَّة، قال: حدّثنا يحيى بن إسحاق، قال: حدّثنا عبد الرحمن بن أبي بَكْرَة، عن أبيه، قال: (قال)، رسول الله، ﷺ: " لاتبيعوا الذَّهب بالذّهب إلا سواءً بسواء، والفِضّة بالفِضّة إلا سواءً بسواء، وبيعوا الذَّهب بالفِضّة، والفِضّة بالذّهب كيف شئتم ".
قلتُ: والرِّبا يدخل في الأشياء على وَجْهين: فما كان جِنْسا واحدا، فإنّ التحريم يقع فيه بالزيادة في الوزن، والنّسأ في الوَقت، وما كان من جِنسين مُختلفين، فالتّحريم يقع فيه من جِهة النسأ، والتّفاضل فيه جائز.
أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٦٥