(١١٣) (الباب نفسه)
٤٩٤/ ٢٢٣٨ - قال أبو عبد الله: حدّثنا حَجَّاج بن المِنْهال، قال: حدّثنا شُعبة، قال: أخبرَني عَون بن أبي جُحَيفَة، عن أبيه، أنّ النبي ﷺ، نهى عن كَسْب الأَمَة.
قلت: إنما نهى عن كَسب الأَمة إذا لم يكن لها عمل معلوم مِن خُبز، أو غَزْل، أو نَفْش صوف، ونحوها، وذلك أنها إذا لم يكن لها عمل معلوم، لم يُؤمن أن تبغي، فتكسِب بالفُجور. وقد رُوي أنه ﷺ، نهى عن كَسْب الأَمة، إلا أن يكون لها عمل واصِب. وفي هذا بيان ما أُجْمِل من النهي عن كَسْب الأَمة.
أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٢ · الصفحة ١١٠٥