وفيه: إبطال الحِيَل والوَسائل التي يُتَوَصَّل بها إلى المَحظور من طريق التأويل، وإنما ضُرِب المَثَل بصَنيع اليهود في الشحوم، واجتمالهم، ليُعلم أنّ الشيء إذا حُرِّم عَيْنه حُرِّم ثمنه.
وقد قيل: إنّ سَمْرَة وهو الذي قال عُمر فيه هذا القول لم يَبِع نفس الخَمر، ولكنه خلّلها ثُمّ باعها، فكَرِه ذلك عُمر، وعابه عليه. والله أعلم.
أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٢ · الصفحة ١١٠١