(٨٥) (باب بيع الثّمار قبل أن يبدو صلاحها)
٤٧٩/ ٢١٩٣ - قال أبو عبد الله: وقال الليث، عن أبي الزِّناد، كان عروة بن الزّبير يُحدِّث عن سهل بن أبي حَثْمَة أنه حدَّثه عن زيد بن ثابت، قال: كان النّاس في عهد رسول الله، ﷺ، يتبايعون بالتّمر، فإذا جَذَّ الناس، وحضر تقاضيهم، قال المُبتاع: إنه أصاب التّمر، الدُّمَان، وأصابه مُراض، وأصابه قُشام، عاهات يحتجّون بها، فقال رسول الله، ﷺ، لمّا كَثُرت عنده الخصومة في ذلك: " فإمّا لا، فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمرة، كالمشورة يُشير بها، لكثرة خُصومتهم ".
أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٧٦