كتاب المُساقاة
(١) (باب من رأى صدقة الماء وهِبَتَه ووصيّته جائزة مقسوما كان أو غير مقسوم)
٥٢٥/ ٢٣٥٢ - قال أبو عبد الله: حدّثنا أبو اليَمان، قال: أخبرنا شُعَيب، عن الزُّهْري، قال: حدّثني أنس بن مالك، أنه قال: حُلِبَت لرسول الله، ﷺ، شاة داجِن، وهو في دار أنس، وشِيب لبنها بماء من التي في دار أنس، فأعطى رسول الله، ﷺ، القَدَح، فشرِب منه حتى إذا نَزَع القدح من فيه، وعلى يساره أبو بكر، وعن يمينه أعرابيّ، فقال عُمَر وخاف أن يُعطيه الأعرابي: أعْطِ أبا بكر يا رسول الله عندك، فأعطى الأعرابيّ الذي عن يمينه، ثم قال: " الأيمن فالأيمن ".
قلت: كانت العادات في قديم الدهر وحديثه جارية بتقديم الأيمن فالأيمن في مُناولة الكؤوس، والطِّيب، والتُّحَف، وكان ذلك سُنّة الأدب عند ملوكهم ورؤسائهم، وخواصّهم،
أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٢ · الصفحة ١١٦١