تخطَّ إلى المحتوى

كتاب الأيمان والنَّذُور

(١) باب قوله تعالى: (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ ..)

١١٧٩/ ٦٦٢٢ - قال أبو عبدالله: حدثنا أبو النعمان - محمد بن الفضل - قال: حدثنا جرير بن حازم قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا عبدالرحمن بن سمرة أن النبي ﷺ قال: " إذا حَلفْت على يمين، فرأيت غيرها خيرًا منها، فكفّر عن يمينك وَاتِ الذي هو خيرٌ ".

قُلتُ: فيه جوازُ تقديم الكَفَّارة قبل الحِنْث وهو إذا كانت الكفَّارة عِتقًا أو طعامًا، فأما إذا لم يجدها فليس له أن يصوم قبل الحنْث لأن الصوم بَدلٌ عن واجب ولا وجوب للأصل مالم يحْنث فلا معنى للبدل.

(١) (الباب نفسه)

١١٨٠/ ٦٦٢٥ - قال أبو عبدالله: وحدّثنا إسحاق بن

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٤ · الصفحة ٢٢٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.