تخطَّ إلى المحتوى

كتاب اللقطة

(٨) (باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه)

٥٤٦/ ٢٤٣٥ - قال أبو عبد الله: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا، مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله، ﷺ، قال: (لا يحلبن أحدكم ماشية امريء، بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، فتكسر خزانته، فينتقل طعامه؟ فإنما تحرز لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه.).

المشربة: شبه الغرفة مرتفعة عن وجه الأرض، / يحرز الرجل فيها متاعه، شبه النبي، ﷺ، ضروع المواشي في حفظها الألبان على أربابها بالمشربة التي تحفظ ما أودعت من متاع ونحوه.

وفيه: إثبات القياس، ورد الشيء إلى نظيره بالشبه الموجود بينهما.

وقد يحتمل أن يستدل به على وجوب قطع من حلب لبنًا من

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٢ · الصفحة ١٢١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.