كتاب الكفالة
(٥) (باب الدَّين)
٥٠٨/ ٢٢٩٨ - قال أبو عبد الله: حدّثنا يحيى بن بُكَير، قال حدّثنا الليث، عن عُقَيل، عن ابن شِهاب، عن أبي سَلَمة، عن أبي هريرة أن النبي، ﷺ، كان يؤتى بالرجل المُتوفّى، عليه الدَّين فيَسْأل: " هل ترك لدَينه قضاء "؟ فإن حُدِّث أنه ترك، وفاء صلى عليه، وإلا قال للمُسلمين: صلُّوا على صاحِبكم، فلمّا فَتَح الله عليه الفتوح، قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمَن تُوُفِّي من المؤمنين فترك دَيْنا، فعليَّ قضاؤه، ومَن ترك مالا فَلِوَرِثته.
قلت: قوله: " فعليَّ قضاؤه "، يعني: إذا لم يكن له مال.
أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٢ · الصفحة ١١٣١