تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٨٥) (باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها)

٤٨٢/ ٢١٩٦ - قال أبو عبد الله: حدّثنا مُسَدّد، قال: حدّثنا يحيى ابن سعيد، عن سليم بن حيّان، قال: حدّثنا سعيد بن ميناء، قال: سمعتُ جابر بن عبد الله، قال: نهى النبي، ﷺ، أن تُباع الثمرةُ حتى تُشْقَح. قيل: ما تُشْقَح؟ قال: تَحْمارُّ، وتَصْفارُّ، ويؤكل منها.

والتّشقيح: تغيُّر لونها إلى الصُّفرة، أو الحُمرة، والشُّقْحَة: لونٌ غير خالِص في الحُمرة أو الصُفرة، وإنّما هي تغيّر اللون إلى الكُمودة.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)ج ٢ · ص ١٠٨١