يُنتفع به، ويُستعمل ولا يُتخذ منه سِقاء، وإذا مسه الماء نَجُس.
وفي الحديث: مُسْتَدَل لمن ذهب إلى أنّ ما عدا المأكول من أجزاء الميتة غير محرم الانتفاع به، كالسِّن، والقَرنِ، ونحوهما.
أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٩٧
يُنتفع به، ويُستعمل ولا يُتخذ منه سِقاء، وإذا مسه الماء نَجُس.
وفي الحديث: مُسْتَدَل لمن ذهب إلى أنّ ما عدا المأكول من أجزاء الميتة غير محرم الانتفاع به، كالسِّن، والقَرنِ، ونحوهما.
النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.