تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يُنتفع به، ويُستعمل ولا يُتخذ منه سِقاء، وإذا مسه الماء نَجُس.

وفي الحديث: مُسْتَدَل لمن ذهب إلى أنّ ما عدا المأكول من أجزاء الميتة غير محرم الانتفاع به، كالسِّن، والقَرنِ، ونحوهما.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)ج ٢ · ص ١٠٩٧